2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) قال : إذا زوَّج الرَّجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضاً أن يزوّجها، فقلت : فإن هوى أبوها رجلاً وجَدّها رجلاً: فقال : الجدُّ أولى بنكاحها١.
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي المغرا، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: إنّي لَذَاتَ يوم عند زياد بن عبيد الله الحارثيّ، إذ جاء رجلٌ يستعدي على أبيه ، فقال : أصلح الله الأمير، إنَّ أبي زوَّج ابنتي بغير إذني؟ فقال زياد لجلسائه الّذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرَّجل؟ قالوا : نكاحه باطل، قال : ثمَّ أقبل عليَّ فقال : ما تقول يا أبا عبد الله (علیه السّلام)؟ فلمّا سألني، أقبلت على الّذين أجابوه فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله (علیه السّلام)، أنَّ رجلاً جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا، فقال له رسول الله (علیه السّلام) : «أنت ومالُك لأبيك»؟ قالوا : بلى، فقلت لهم : فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه، ولا يجوز نكاحه [عليه]؟ قال: فأخذ بقولهم، وترك قولي٢.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، [جميعاً] عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم؛ ومحمّد بن حكيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا زوَّج الأب والجدُّ، كان التزويج للأوَّل، فإن كان جميعاً في حال واحدة، فالجدُّ أوّلى)٣.
5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، وعن جعفر بن سماعة ، عن أبَان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ الجدَّ إذا زوَّج ابنة ابنه، وكان أبوها حيّاً، وكان الجدُّ مَرْضِيّاً، جاز، قلنا : فإن هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجدّ هوى، وهما سواء في العدل والرّضا؟ قال : أحبُّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ٤.
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا زوَّج الرَّجل فأَبى ذلك
:
· /kafi/5/399/