Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٩٨

أبيها أمرٌ قال: لا ليس لها مع أبيها أمرٌ ما لم تكبر١.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال: كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني (علیه السّلام): ما تقول في صبيّة زوَّجها عمّها، فلمّا كبرت أبت التزويج؟ فكتب بخطّه : لا تُكْرَهُ على ذلك ، والأمر أمرها٢.

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن (علیه السّلام) في المرأة البكر، إذنها صماتها، والثيّب أمرها إليها.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن الصبيّة يزوّجها أبوها، ثمًّ يموت وهي صغيرة، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أيجوز عليها التزويج ، أو الأمر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها٣.

249- باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلاً آخر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام): الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدُّها أن يزوّجها من رجل آخر؟ فقال: الجدُّ أولى بذلك ما لم يكن مُضَاراً، إن لم يكن الأب زوَّجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ٤،

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 16 . الاستبصار 3، 145 - باب أن الأب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل . . . ح 1 بتفاوت فيهما.
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 27، الاستبصار 3، 146 - باب من يعقد على المرأة سوى أبيها، ح2 هذا ولا ولاية في النكاح عند أصحابنا إلا للأب والجد له وإن علا على الصغيرة أو المجنونة أو البالغة سفيهة وكذا الذكر المتصف بأحد الأوصاف الثلاثة مع اختلافهم في البكر البالغة رشيدة كما تقدم. وللمولى على رقيقه، والحاكم والوصي على من بلغ فاسد العقل أو سفيها مع كون النكاح صلاحاً له وخلوه من الأب والجد له، ولا ولاية لهما على الصغيرة مطلقاً في المشهور ولا على من بلغ رشيداً، ويزيد الحاكم الولاية على من بلغ ورشد ثم تجدد له الجنون، وفي ثبوت ولاية الوصي على الصغيرين مع المصلحة مطلقاً أو مع تصريحه له في الوصية بالنكاح أقوال ...»
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 17. الاستبصار، 145 - باب أن الأب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل أن ... ح 2. الفقيه 3 ، 117 - باب الولي والشهود و ...، ح 2 . قال المحقق في الشرائع 276/2 : «وتثبت ولاية الأب والجد للأب على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره، ولا خيار لها بعد بلوغها على أشهر الروايتين».
(٤)4- التهذيب 7، 32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح و ... ، ح 36 . الفقيه 3 ، 117 - باب الولي والشهود و...، ح 3 بتفاوت في الذيل، قال المحقق في الشرائع 2/ 278 «ولو اختار الأب زوجاً والجد آخر، فمن سبق عقده صح، وبطل المتأخر، وإن تشاحًا قدّم اختيار الجد، ولو أوقعاه في حالة واحدة ثبت عقد الجد دون الأب».

:  · /kafi/5/398/