عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا تزَوَّجُ ذواتُ الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنَّ١.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليَّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیه السّلام) قال : لا تُسْتَأْمرُ الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كلُّ أحد ما عدا الأب٢.
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل يريد أن يزوّج أخته، قال: يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوّجها، وإن قالت زوّجني فلاناً، فليزوّجها ممّن ترضى، واليتيمة في حِجْر الرَّجل، لا يزوّجها إلّا برضاها٣.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضا منها؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة . قال : وسئل عن رجل يريد أن يزوّج أخته، قال : يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوّجها٤.
5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبَان، عن فضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا تُسْتَأمر الجارية الّتي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها، هو أنْظَرُ لها، وأمّا التّيب، فإنّها تُسْتَأْذَنُ وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها.
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السّلام) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ألَها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، ليس لها مع أبيها أمرٌ، قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألَها مع
:
· /kafi/5/397/