Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٩٦

ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال : في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها، قال : هي أملك بنفسها، تُولّي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت رجلاً قبله١.

6 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله(علیه السّلام) : المرأة الثيّب، تخطب إلى نفسها؟ قال : هي أملك بنفسها، تولّي أمرها من شاءت إذا كان لا بأس به، بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك٢.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبديّ، عن عُبَيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فأعتقناها، ولها أخ غائب، وهي بكر ، أيجوز لي أن أتزوَّجها، أو لا يجوز إلّا بأمر أخيها؟ قال : بلى، يجوز لك أن تَزَوَّجَها، قلت : أفأتزوَّجها إن أردتُ ذلك؟ قال : نعم.

8 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : لا ينقض النكاح إلّا الأبُ٣.

248- باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن علاء بن رزين،

(١)1- التهذيب 7 ، نفس الباب . الاستبصار ، نفس الباب، ح 3 . الفقيه ،3، 117 - باب الولي والشهود و ... ، ح 6 وأخرجه بتفاوت عن عبد الحميد بن عواض عن عبد الخالق :قال سألت أبا عبد الله (علیه السّلام). هذا وقد ذهب أصحابنا رضوان الله عليهم إلى القول بأنه لا ولاية لأحد على الشيب مع البلوغ والرشد ، ولا علي البالغ الرشيد، وعليه فعبارتها عندهم معتبرة في العقد، فيجوز لها أن تزوّج نفسها وأن تكون وكيلة لغيرها إيجاباً وقبولاً . وأما البكر الرشيدة ففيها روايات أظهرها - عند بعض أصحابنا - سقوط الولاية عنها أيضاً كالثيب البالغة الرشيدة وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع ، ويقول المحقق في الشرائع 276/2 ، بعد أن استظهر ما تقدم في البكر الرشيدة : ومن الأصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع ، ومنهم من عكس، ومنهم من أسقط أمرها معهما (أي الأب والجد فيهما . وفي رواية أخرى دالة على شركتهما في الولاية حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد. ويستفاد من ذيل هذه الرواية وغيرها اشتراط أن تكون ثيبوبتها حصلت بنكاح صحيح . وهو ما عليه أصحابنا.
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب، ح4. الاستبصار 3، نفس الباب، ح 4
(٣)3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 8 وح 9 بسند آخر . الاستبصار 3 ، 144 - باب أنه لا تزوج البكر إلا بإذن أبيها، ح 2

:  · /kafi/5/396/