ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال : في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها، قال : هي أملك بنفسها، تُولّي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت رجلاً قبله١.
6 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله(علیه السّلام) : المرأة الثيّب، تخطب إلى نفسها؟ قال : هي أملك بنفسها، تولّي أمرها من شاءت إذا كان لا بأس به، بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك٢.
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبديّ، عن عُبَيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فأعتقناها، ولها أخ غائب، وهي بكر ، أيجوز لي أن أتزوَّجها، أو لا يجوز إلّا بأمر أخيها؟ قال : بلى، يجوز لك أن تَزَوَّجَها، قلت : أفأتزوَّجها إن أردتُ ذلك؟ قال : نعم.
8 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : لا ينقض النكاح إلّا الأبُ٣.
248- باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن علاء بن رزين،
:
· /kafi/5/396/