Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٩٥

8 - أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : أرأيتَ قول الله عزّ وجلّ : «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ»؟ فقال : إنّما لم يحلّ له النساء الّتي حرّم الله عليه في هذه الآية : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ» في هذه الآية كلّها، ولو كان الأمر كما يقولون، لكان قد أحلّ لكم ما لم يحل له هو، لأنّ أحدكم يستبدل كلّما أراد ولكن ليس الأمر كما يقولون، أحاديث آل محمّد (صلی الله علیه و آله و سلّم) خلاف أحاديث الناس، إنَّ الله عزّ وجلّ أحلّ لنبيّه (صلی الله علیه و آله و سلّم) أن ينكح من النساء ما أراد إلّا ما حرّم عليه في سورة النساء في هذه الآية.

247- باب التزويج بغير وليّ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار؛ ومحمّد بن مسلم؛ وزرارة بن أعين، وبريد بن معاوية عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: المرأة الّتي قد مَلَكَت نفسها، غير السفيهة ولا المولّى عليها إنَّ تزويجها بغير وليّ جائز١.

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان بن عثمان، عن أبي ،مريم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: الجارية البكر الّتي لها أبٌ لا تتزوَّج إلّا بإذن أبيها. وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوَّجت متى شاءت.

3 - أبَان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: تَزَوَّجُ المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جَعَلت وليّاً.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة أيّوب، عن عمر بن أبَان الكلبيّ، عن مَيسَرة قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام): ألقى المرأة بالفلاة الّتي ليس فيها أحدٌ، فأقول لها : لك زوجُ ؟ فتقول : لا، فأتزوَّجها؟ قال: نعم، هي المُصَدِّقة على نفسها٢.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن

(١)1- التهذيب 7، 32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح و... ، ح 1 . الاستبصار 3، 143 - باب أن الشيب ولي 1 ...، ح 8. نفسها، ح 1 . الفقيه ،3 ، 117 - باب الولي والشهود و ... ح8.
(٢)2- التهذيب 7، 32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح و ... ، ح 2 . الاستبصار 3، 143 - ياب أن الشيب ولي 2 نفسها، ح 2.

:  · /kafi/5/395/