Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤٠

عدوًّاً حتّى خرجوا إلى دار السلام، هل يشاركونهم ؟ فقال : نعم ؛ وعن سريّة كانوا في سفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه، كيف تقسّم الغنيمة بينهم؟ فقال : للفارس سهمان وللرَّاجل سهم، فقلت : وإن لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم؟ فقال : أرأيتَ لو كانوا في عسكر، فتقدَّم الرِّجّال فقاتلوا وغنموا، كيف كان يقسّم بينهم، ألم أجعل للفارس سهمين وللرِّاجل سهماً وهم الّذين غنموا دون الفرسان ١.

3 - أبو عليّ الأشعريُّ عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن حسين بن الله، عن أبيه، عن جدَّه قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : إذا كان مع الرَّجل أفراس في الغزو،

لم يُسهَم له إلّا لفرسين منها ٢.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال : يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله عزّ وجلَّ، ويقسّم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وَوَليَ ذلك ، قال : وللإمام صفو المال٣؛ أن يأخذ الجارية الفارهة، والدابّة الفارهة، والثوب والمتاع ممّا يحبُّ ويشتهي، فذلك له قبل ٤قسمة المال وقبل إخراج الخمس، قال : وليس لمن قاتل شيء من الأرضين، ولا ما غلبوا عليه إلّا ما احتوى عليه العسكر، وليس للأعراب ٥من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإمام، لأنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) صالح الأعراب أن يَدَعَهُم في ديارهم، ولا يهاجروا على أنّه إن دَهَمَ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) من عدوّه دَهمٌ أن يستفزَّهم فيقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب، وسنّة جارية فيهم وفي غيرهم. والأرض الّتي أخذت عَنوَةً بخيل أو ركاب، فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على

(١)1- روى صدره إلى قوله : فقال نعم ، بتفاوت في الاستبصار ، الجهاد، 1 - باب من يستحق أن يقسم الغنائم فيهم ، ح 1 . وروى بقية الحديث برقم (1) من الباب (2) - باب كيفية قسمة الغنيمة بين الفرسان والرجالة، التهذيب 6 ، 66 - باب كيفية قسمة الغنائم ، ح 1 بتفاوت . هذا والمشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم هو ما تضمنه الحديث من أن الفارس يعطى سهمين والراجل سهماً واحداً. يقول الشهيدان عن كيفية قسمة الغنيمة : .... للفارس سهمان في المشهور ، وقيل : ثلاثة وللراجل وهو من ليس له فرس سواء كان راجلاً أم راكباً غير الفرس سهم، ولذي الأفراس وإن كثرت ثلاثة أسهم ، ولو قاتلوا في السفن ولم يحتاجوا إلى أفراسهم لصدق الإسم وحصول الكلفة عليهم بها . . . . . وكذا راجع الشرائع للمحقق 324/1
(٢)2- التهذيب ،6 نفس الباب ، ح 2 . الاستبصار ،3، 2 - باب كيفية قسمة الغنيمة بين الفرسان والرجالة ، ح 4
(٣)3- هذا مما لا خلاف فيه بين أصحابنا رضوان الله عليهم
(٤)4- هذا أحد القولين عندنا
(٥)5- هذا هو المشهور بين الأصحاب، وخالف فيه ابن إدريس

:  · /kafi/5/40/