Misbah Library
فروع الكافي 5 ٤١

ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم١من الحقّ؛ النصف، والثلث والثلثين، على قدر ما يكون لهم صالحاً ولا يضرهم.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن الأعراب، عليهم جهادٌ؟ قال : لا ، إلّا أن يُخَاف على الإسلام فيُستعان بهم قلت: فلهم من الجزية شيء؟ قال : لا٢.

6 - عنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن آبائه (علیه السّلام) عن عليّ (علیه السّلام) في الرّجل يأتي القوم وقد غنموا، ولم يكن شهد القتال؟ فقال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : هؤلاءِ المحرومون٣، وأمر أن يقسم لهم٤.

7 - محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الغنيمة ٥؟ فقال : يخرج منها خمس الله، وخمس للرّسول، وما بقي قسّم بين من قاتل عليه وَوَلي ذلك (5) .

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، جميعاً عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أحدهما (علیه السّلام) قال : إن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) خرج بالنساءِ في الحرب حتّى يُدَاوِينَ الجرحى، ولم يقسم لهنَّ من الفيء شيئاً، ولكنّه نَفَلَهُنَّ٦.

19 - باب

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مهران بن محمّد، عن

(١)1- أي على أقصى ما يمكن أن يتحملوا ولو مع المشقة . وبالآخِرة الأمر راجع إلى الإمام حسب ما يراه
(٢)2- الفقيه 2 ، 10 - باب الخراج والجزية ، ح 9 وأخرجه عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سأل رجل أبا عبد الله (علیه السّلام)
(٣)3- يعني من ثواب الجهاد والقتال
(٤)4- التهذيب 6 ، 65 - باب السرية تغزو فتغنم فيلحقها ... ، ح 2 . الاستبصار ،3، 1 - باب من يستحق أن يقسم الغنائم فيهم، ح 2
(٥)5- الحديث صحيح
(٦)6- التهذيب 6، 66 - باب كيفية قسمة الغنائم ، ح .6 . وفي ذيله ولكن ... والظاهر من كلمات أصحابنا أنه لا خلاف بينهم في عدم استحقاق النساء لشيء من الغنيمة بالمعنى المعروف، وإنما يرضخ لهن الإمام إذا حضرن بحسب ما يراه من المصلحة بحسب حالهن والرّضخ : المراد به العطاء الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان، مستحقاً للسهم، ويشارك المرأة في هذا الحكم عندنا الخنثى والعبد والكافر إذا عاونوا، أو إذا قاتلوا بإذن الإمام ،فإنه لا سهم للثلاثة كما يعبر المحقق في الشرائع 324/1 .

:  · /kafi/5/41/