2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل لقيه العدوُّ وأصاب منه مالاً أو متاعاً، ثمَّ إنَّ المسلمين أصابوا ذلك، كيف يصنع بمتاع الرَّجل؟ فقال : إذا كان أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرَّجل، رُدَّ عليه، وإن كان أصابوه بعدما حازوه، فهو فيء للمسلمين، وهو أحقُّ بالشفعة ١.
17 - باب أنه لا يحلّ للمسلم أن ينزل دار الحرب
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : بعث رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : جيشاً إلى خَثْعَم٢، فلما غشيهم استعصموا بالسجود، فقتل بعضم، فبلغ ذلك النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال : اعطوا الورثة نصف العقل ٣بصلاتهم؛ وقال النبيُّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «ألَا إنّي بريءٌ من كلّ مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب»٤.
18 - باب قسمة الغنيمة
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف تقسّم؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم، أخرج منها الخمس الله وللرسول، وقسّم بينهم أربعة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، كان كلّ ما غنموا للإمام، يجعله حيث أحبَّ.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ وعليّ بن محمّد جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال : كتب إليَّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله (علیه السّلام) عن مسائل من السُّنَن، فسألته [أ] وكتبت بها إليه، فكان فيما سألته : أخبِرني عن الجيش إذا غزا أرض الحرب، فغنموا غنيمة، ثمَّ لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار السلام، ولم يلقوا
:
· /kafi/5/39/