Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٩٢

245- باب التزويج بغير بينة

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يتزوَّج المرأة بغير شهود؟ فقال: لا بأس بتزويج البتّة ١فيما بينه وبين الله، إنّما جُعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس٢.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنّما جُعلت البيّنات للنّسب والمواريث وفي رواية أُخرى والحدود.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يتزوَّج بغير بيّنة؟ قال : لا بأس.

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن داود النّهديّ، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن الفضيل قال : قال أبو الحسن موسى (علیه السّلام) لأبي يوسف القاضي : إنَّ الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق، وأكدّ فيه بشاهدين، ولم يرض بهما إلّا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج، فأهمله بلا شهود، فأثبتمّ شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.

246- باب ما أُحِلَّ للنبي (صلی الله عليه وآله) من النساء

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن

(١)1- يعني النكاح الدائم.
(٢)2- التهذيب 7، 24 - باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 2 بتفاوت . الاستبصار 3 ، 97 - باب جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود ، ح 1 بتفاوت وأخرجه فيهما عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (علیه السّلام). هذا، وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه لا يشترط في شيء من الأنكحة حضور شاهدين، ولو أوقعه الزوجان أو الأولياء سراً جاز ولو تأمرا بالكتمان لم يبطل، فراجع شرائع المحقق 274/2 . نعم حضور الشاهدين أفضل عندنا كما أن ابن أبي عقيل من قدامى الأصحاب خالف فاشترط حضور الشاهدين في عقد النكاح استناداً إلى رواية ضعيفة حملها الأصحاب على الاستحباب لعدم صلاحيتها في نظرهم للشرطية.

:  · /kafi/5/392/