ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلَّ: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ»١، قلت : كم أحلَّ له من النّساءِ : قال : ما شاء من شيء، قلت : قوله : «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاج»٢؟ فقال : لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أن ينكح ما شاء من بنات عمّه وبنات عمّاته، وبنات خاله وبنات خالاته، وأزواجه اللّاتي هاجرن معه، وأحلّ له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر، وهي الهبة، ولا تحلَّ الهبة إلا لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) ، فأما لغير رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فلا يصلح نكاح إلّا بمهر، وذلك معنى قوله تعالى : «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ»٣ قلت : أرأيتَ قوله : «تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ» ٤قال : من آوى فقد نكح، ومن أرجاً فلم ينكح، قلت : قوله : لا يحلّ لك النساء من بَعْدُ؟ قال : إنّما عنى به النساء اللّاتي حرَّم عليه في هذه الآية «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ - إلى آخر الآية -»٥، ولو كان الأمر كما يقولون، كان قد أحلَّ لكم ما لم يحلُّ له، إنّ أحدكم يستبدل كلّما أراد، ولكن ليس الأمر كما يقولون، إنَّ الله عزّ وجلَّ أحلّ لنبيه (صلی الله علیه و آله و سلّم) ما أراد من النساء إلّا ما حرَّم عليه في هذه الآية الّتي في النساء٦.
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن قول الله عزّ وجلّ : «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» فقال: أراكم وأنتم تزعمون أنّه يحلّ لكم ما لم يحلّ لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) وقد أحلَّ الله تعالى لرسوله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أن يتزوَّج من النساء ما شاء، إنّما قال: لا يحلّ لك النساء من بعد الّذي حرّم عليك قوله : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ - إلى آخر الآية».
3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن جميل بن درَّاج؛ ومحمّد بن حمران، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قالا: سألنا أبا عبد الله (علیه السّلام) : كم أحِلّ لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) من النساء؟ قال : ما شاء، يقول بيده هكذا وهي له حلال ، - يعني يقبض يده٧.
:
· /kafi/5/393/