Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٩١

كثيراً إذا هي قبضته منه وقبلت ودخلت عليه، ولا شيء لها بعد ذلك١.

2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج :قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الزَّوج والمرأة يهلكان جميعاً، فيأتي ورثة المرأة فيدَّعون على ورثة الرّجل الصّداق؟ فقال : وقد هَلَكَا وقُسم الميراث، فقلت: نعم، فقال: ليس لهم شيء، قلت: وإن كانت المرأة حيّة فجاءت بعد موت زوجها تدّعي صداقها؟ فقال : لا شيء لها وقد أقامت معه مقرِّة حتّى هلك زوجها، فقلت: فإن ماتت وهو حيٌّ. فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها؟ فقال : وقد أقامت معه حتّى ماتت لا تطلبه؟ فقلت : نعم فقال : لا شيء لهم، قلت: فإن طلّقها، فجاءت تطلب صداقها؟ قال: وقد أقامت لا تطلبه حتّى طلّقها، لا شيء لها، قلت : فمتى حدُّ ذلك الّذي إذا طلبته كان لها٢؟ قال : إذا أهديت إليه ودخلت بيته، ثمَّ طلبت بعد ذلك، فلا شيء لها، إنّه كثير لها أن تُسْتَحْلَفَ بالله ما لها قِبَلَهُ من صداقها قليل ولا كثير٣.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في رجل تزوَّج امرأة فلم يدخل بها، فادعت أنّ صداقها مائة دينار، وذكر الزَّوج أنَّ صداقها خمسون ديناراً، وليس بينهما بيّنة؟ فقال: القول قول الزوّج مع يمينه٤.

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا دخل الرَّجل بامرأته ثمّ ادّعت المهر، وقال: قد أعطيتكِ، فعليها البيّنة، وعليه اليمين٥.

(١)1- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ... ، ح 22 . الاستبصار ،3 138 - باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن . . . ، ح 6 . وما تضمنه هذا الحديث مخالف لما هو المعروف من مقتضى المدعي والمنكر، ولذا لا بد من حمله على ما إذا لم يسم لها مهراً وأعطاها شيئاً ثم دخل بها حيث المشهور بين أصحابنا أنه يكون مهرها. يقول المحقق في الشرائع 328/2 : «قيل : إذا لم يسم لها مهراً وقدم لها شيئاً ثم دخل كان ذلك مهرها ولم يكن لها مطالبته بعد الدخول ... وهو تعويل على رواية واستناد إلى قول مشهور».
(٢)2- في التهذيبين لم يكن لها بدل : كان لها . ولعله هو الأنسب بلحاظ ما يقتضيه التطابق بين السؤال والجواب، والله العالم.
(٣)3- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ...، ح 23 . الاستبصار ،3، 138 - باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل ...، ح7 والحديث صحيح.
(٤)4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 39 وفيه : وليس لها بينة على ذلك. والحديث حسن، وعليه الأصحاب.
(٥)5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 26. الاستبصار 3، نفس الباب ، ح 10 . وإنما كان عليها البينة لأنها المدعية وعليه اليمين لأنه المنكر.

:  · /kafi/5/391/