Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٩٠

قلَّ أو كثر، ولو ثوب أو درهم، وقال: يجزىء الدّرهم١.

2 - عدَّةٌ أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلَّ : «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ»٢؟ فقال : لا تحلُّ الهبة إلّا لرسول الله(صلی الله علیه و آله و سلّم)، وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر٣.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح الكنانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: لا تحلُّ الهبة إلا لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في امرأة وهبت نفسها لرجل، أو وهبها له وليّها؟ فقال: لا، إنّما كان ذلك لرسول الله(صلی الله علیه و آله و سلّم)، وليس لغيره إلّا أن يعوّضها شيئاً قلَّ أو كَثُر.

5 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي القاسم الكوفي، عن عبد الله المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين؟ قال : إن عوّضها كان ذلك مستقيماً٤.

244- باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة؛ وجميل بن صالح ، عن الفضيل، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في رجل تزوَّج امرأة ودخل بها، وأولدها، ثمَّ مات عنها، فادَّعت شيئاً من صداقها على ورثة زوجها، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث؟ فقال : أمّا الميراث فلها أن تطلبه، وأمّا الصداق، فالّذي أخذت من الزّوج قبل أن يدخل بها هو الّذي حلَّ للزّوج به فَرْجُها، قليلا كان أو

(١)1- الحديث صحيح، ويدل على ما هو المشهور بين المسلمين أنه كان من خصائصه (صلی الله علیه و آله و سلّم) ولا يحلّ لأحد غيره من الخلق.
(٢)2- الأحزاب / 50 .
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 41. بزيادة في أوله وتفاوت يسير.
(٤)4- الحديث مرسل وظاهر وقوع النكاح بلفظ الهبة إذا كانت معوّضة ونُصّ عليه في متن العقد.

:  · /kafi/5/390/