Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٨٩

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : من تزوَّج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها، فهو زِنا١.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ربعيّ بن عبد الله عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يتزوَّج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها ، فهو زِنا ٢..

242- باب الرجل يتزوّج المرأة بمهر معلوم ويجعل لأبيها شيئاً

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الوشّاء، عن الرّضا (علیه السّلام) قال: سمعته يقول : لو أنَّ رجلاً تزوَّج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً، وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً، والّذي جعل لأبيها فاسداً٣.

243- باب المرأة تَهَبُ نفسها للرجل

1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان؛ ومحمّد بن سنان جميعاً عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ؟ فقال : إنّما كان هذا للنبي(صلی الله علیه و آله و سلّم) وأمّا لغيره، فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئاً، يقدّم إليها قبل أن يدخل بها

(١)1- بمعناه وقريب منه في الفقيه 3، 117 - باب الولي والشهود و . .. ، ح 11 . والأول ضعيف على المشهور. والثانی صحیح
(٢)2- بمعناه وقريب منه في الفقيه 3، 117 - باب الولي والشهود و . .. ، ح 11 . والأول ضعيف على المشهور. والثانی صحیح
(٣)3- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ...، ح 28 . الاستبصار 3، 138 - باب في أن الرجل إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة قبل أن . . . ، ح 12. قال المحقق في الشرائع 324/2: ولو سمى للمرأة مهراً، ولأبيها شيئاً معيناً لزم ما سمى لها وسقط ما سماه أبيها . . . وقال : ولا تقدير في المهر، بل ما تراضى عليه الزوجان وإن قل ما لم يكن يقصر عن التقويم كحبة من حنطة، وكذا لا حد له في الكثرة ، وقيل بالمنع من الزيادة عن مهر السنّة، ولو زاد رد إليه، وليس بمعتمده . وقد ذكر الصدوق في الفقيه صدر الحديث مرسلا والظاهر أنه جعله كلاماً له رحمه الله بعد حذف إسناده على عادته كتابه، والذي يظهر من كلامه التزامه بمضمونه. فراجع ذلك قبل دخوله في الباب 118 من الجزء 3 من الفقيه

:  · /kafi/5/389/