2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : من تزوَّج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها، فهو زِنا١.
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ربعيّ بن عبد الله عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يتزوَّج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها ، فهو زِنا ٢..
242- باب الرجل يتزوّج المرأة بمهر معلوم ويجعل لأبيها شيئاً
1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الوشّاء، عن الرّضا (علیه السّلام) قال: سمعته يقول : لو أنَّ رجلاً تزوَّج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً، وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً، والّذي جعل لأبيها فاسداً٣.
243- باب المرأة تَهَبُ نفسها للرجل
1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان؛ ومحمّد بن سنان جميعاً عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ؟ فقال : إنّما كان هذا للنبي(صلی الله علیه و آله و سلّم) وأمّا لغيره، فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئاً، يقدّم إليها قبل أن يدخل بها
:
· /kafi/5/389/