Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٨٨

المشرقيّ، عن عدَّة حدّثوه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ الإمام يقضي عن المؤمنين الدُّيون، ما خلا مهور النساء١.

240- باب أن الدخول يهدم العاجل

1 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عُبَيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : دخول الرَّجل ٢على المرأة يهدم العاجل٣.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في الرَّجل يتزوَّج المرأة ويدخل بها ثمّ تدَّعي عليه مهرها؟ فقال: إذا دخل فقد هُدِمَ العاجل٤.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله(علیه السّلام) في الرّجل يدخل بالمرأة ثمَّ تدَّعي عليه مهرها؟ فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل٥.

241- باب من يمهر المهر ولا ينوي قضاه

1 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: من أمهر مهراً ثمَّ لا ينوي قضاءه، كان بمنزلة السارق٦

(١)1- الحديث ضعيف قوله (علیه السّلام) : ما خَلا مهور النساء. قال الوالد رحمه الله : أي لشدّتها إذا فرطوا في أدائها كما فهمه بعض الأصحاب ، ويحتمل أن يكون لخفتها لأن الغالب فيمن يتزوج مع العلم بالإعسار أنها ترضى بالتأخير إلى اليسر، وهذا عندي أظهر مرآة المجلسي 113/20أقول : والأول عندي أظهر لاقتران مهور النساء في الرواية باغتصاب أجر الأجير وبيع الحر وهما من العظائم ولا يتأتى فيهما التوجيه المذكور.
(٢)2- المقصود بدخول الرجل على المرأة وطئه لها .
(٣)3- أي العاجل من المهر، والحديث ضعيف
(٤)4- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ...، ح 25 . الاستصار 3 138 - باب أن الرجل إذا سمى المهر و ...، ح 9 :وفيهما : إذا دخل عليها
(٥)5- التهذيب 7، نفس الباب ح24 . الاستبصار 3 نفس الباب، ح 8
(٦)6- الحديث ضعيف. وظاهره عدم بطلان العقد بذلك كما هو المشهور مرآة المجلسي 114/20

:  · /kafi/5/388/