المشرقيّ، عن عدَّة حدّثوه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ الإمام يقضي عن المؤمنين الدُّيون، ما خلا مهور النساء١.
240- باب أن الدخول يهدم العاجل
1 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عُبَيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : دخول الرَّجل ٢على المرأة يهدم العاجل٣.
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في الرَّجل يتزوَّج المرأة ويدخل بها ثمّ تدَّعي عليه مهرها؟ فقال: إذا دخل فقد هُدِمَ العاجل٤.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله(علیه السّلام) في الرّجل يدخل بالمرأة ثمَّ تدَّعي عليه مهرها؟ فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل٥.
241- باب من يمهر المهر ولا ينوي قضاه
1 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: من أمهر مهراً ثمَّ لا ينوي قضاءه، كان بمنزلة السارق٦
:
· /kafi/5/388/