13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : قال : قال أبو جعفر (علیه السّلام) تدري من أن صار مهور النساء أربعة آلاف؟ قلت : لا، قال : فقال : إنَّ أمّ. بنت أبي سفيان كانت بالحبشة، فخطبها النبيُّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) وساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف، فمن ثُمَّ يأخذون به، فأمّا المهر، فاثنتا عشرة أوقيّة ونَشّ١.
14 - محمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن أحمد بن بشر، عن عليّ بن أسباط عن البطخي، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في رجل تزوَّج امرأة على سورة من كتاب الله ، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فبما يرجع عليها؟ قال: بنصف ما يعلّم به مثل تلك السورة٢.
15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام)، قال : قال النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «أيّما امرأة تصدّقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها، إلّا كتب الله لها بكلّ دينار عتق رقبة»، قيل : يا رسول الله، فكيف بالهبة بعد الدُّخول؟ قال: إنّما ذلك من المودَّة والألفة٣.
16 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت له: ما أدنى ما يجزىء من المهر؟ قال : تمثال من سُكّر٤.
17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله ((علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «إنّ الله يغفر كل ذنب يوم القيامة، إلّا مهر امرأة، ومن اغتصب أجيراً أجره، ومن باع حرَّا»٥.
18 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى، عن
:
· /kafi/5/387/