هذا سبعين ثمانين ديناراً [ا] ومائة، نحوٌ من ذلك١.
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الله الكاهليّ قال : حدَّثني حمّادة بنت الحسن، أخت عُبيدة الحذّاء قالت: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل تزوَّج امرأة وشَرَطَ لها أن لا يتزوَّج عليها، ورضيت أنَّ ذلك مهرها؟ قالت : فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلّا على درهم أو درهمين٢.
10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : في رجل تزوَّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ثمَّ دخل بها؟ قال: لها صداق نسائها٣.
11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرجل يتزوَّج بعاجلٍ وآجِل؟ قال: الأجل إلى موت أو فرقة.
12 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في رجل أسَرَّ صداقاً ، وأعلن أكثر منه؟ فقال : هو الّذي أسرَّ وكان عليه النكاح٤.
(١)1- الحديث ضعيف على المشهور.
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 42. الاستبصار 3، 142 - باب من عقد على امرأة وشرط لها أن لا ... ، ح 3 وفيه أن السائل لأبي عبد الله (علیه السّلام) هو الكاهلي نفسه. يقول المحقق في الشرائع 329/2 : «إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، مثل أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرّى بطل الشرط وصح العقد والمهر ...».
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 29، الاستبصار 3، 139 - باب أنه إذا دخل بالمرأة ولم يُسمّ لها مهراً كان ... ح1. قال المحقق في الشرائع 326/2: «ذكر المهر ليس شرطاً في العقد، فلو تزوجها ولم يذكر مهراً، أو شرط أن لا مهر، صحّ العقد، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو مملوكة ولا مهر، وإن طلقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها ولا متعة فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ولا ،متعة ، ولا يجب مهر المثل بالعقد وإنما يجب بالدخول . [و] المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال وعادة نسائها، ما لم يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم والمعتبر في المتعة حال الزوج ، فالغني يتمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير والمتوسط بخمسة دنانير أو الثوب المتوسط، والفقير بالدينار أو الخاتم وما شاكله، ولا تستحق المتعة إلا المطلّقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها».
(٤)4- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ... ، ح 34 . والحديث ضعيف على المشهور. قوله (علیه السّلام) : هو الذي أسَرٌ : إما لتقدمه كما هو الظاهر، أو لأنّه هو المقصود ، فلو كان الإعلان مقدماً أيضاً لم يعتبر لأنه لم يكن مقصوداً، والعقود إنما تتحقق بالقصود مرآة المجلسي 111/20.