أو زبيباً؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضيت به، كائناً ما كان١.
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : جاءت امرأة إلى النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقالت : زَوِّجني ، فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : مَن لهذه؟ فقام رجلٌ فقال : أنا يا رسول الله، زوّجنيها، فقال : ما تعطيها؟ فقال : ما لي شيءٌ ، فقال : لا ، قال : فأعادت، فأعاد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) الكلام، فلم يقم أحدٌ غير الرّجل، ثمَّ أعادت، فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في المرَّة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئاً؟ قال : نعم فقال: قد زوَّجتكها على ما تحسن من القرآن، فَعلِّمها إيّاه٢.
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل تزوَّج امرأة بألف درهم، فأعطاها عبداً له ابقاً، وبُرداً حَبَرَة بألف درهم الّتي أصدقها؛ قال : إذا رضيت بالعبد، وكانت قد عرفته، فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فإن طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال : لا مهر لها، وتردّ عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها٣.
7 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن الرّضا (علیه السّلام) : تزوّج رجلٌ امرأة على خادم؟ قال : فقال لي : وَسَطُ من الخدم، قال: قلت: على بيت؟ قال : وسط من البيوت٤.
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن رجل زوَّج ابنته ابنَ أخيه وأمهرها بيتاً وخادماً، ثمَّ مات الرّجل؟ قال: يؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبيت والخادم؟ قال : وسط من البيوت، والخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين ديناراً ؟ والبيت نحو من ذلك ؟ فقال :
:
· /kafi/5/385/