Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٨٥

أو زبيباً؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضيت به، كائناً ما كان١.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : جاءت امرأة إلى النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقالت : زَوِّجني ، فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : مَن لهذه؟ فقام رجلٌ فقال : أنا يا رسول الله، زوّجنيها، فقال : ما تعطيها؟ فقال : ما لي شيءٌ ، فقال : لا ، قال : فأعادت، فأعاد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) الكلام، فلم يقم أحدٌ غير الرّجل، ثمَّ أعادت، فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في المرَّة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئاً؟ قال : نعم فقال: قد زوَّجتكها على ما تحسن من القرآن، فَعلِّمها إيّاه٢.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل تزوَّج امرأة بألف درهم، فأعطاها عبداً له ابقاً، وبُرداً حَبَرَة بألف درهم الّتي أصدقها؛ قال : إذا رضيت بالعبد، وكانت قد عرفته، فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فإن طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال : لا مهر لها، وتردّ عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها٣.

7 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن الرّضا (علیه السّلام) : تزوّج رجلٌ امرأة على خادم؟ قال : فقال لي : وَسَطُ من الخدم، قال: قلت: على بيت؟ قال : وسط من البيوت٤.

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن رجل زوَّج ابنته ابنَ أخيه وأمهرها بيتاً وخادماً، ثمَّ مات الرّجل؟ قال: يؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبيت والخادم؟ قال : وسط من البيوت، والخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين ديناراً ؟ والبيت نحو من ذلك ؟ فقال :

(١)1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 50 . والحديث مجهول.
(٢)2- التهذيب 7 نفس الباب، ح والحديث صحيح . وقد جوّز الشيخ في المبسوط والخلاف جعل المهر عملاً من الأعمال كتعليم القرآن أو خياطة الثوب، وإليه ذهب المفيد وابن الجنيد وابن إدريس وعامة المتأخرين.
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 47. والحديث صحيح. وسوف يكرره الكليني رحمه الله في الفروع 4، الطلاق باب ما لمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح 6 ويقول المحقق : إذا أعطاها عوضاً عن المهر عبداً أبقاً وشيئاً آخر ثم طلقها قبل الدخول، كان له الرجوع بنصف المسمّى دون العوض، وكذا لو أعطاها متاعاً أو عقاراً فليس له إلا نصف مسمّاه
(٤)4- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ...، ح 48 بتفاوت يسير

:  · /kafi/5/385/