وجَعَلَت الأمر إليه في المهر، ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلاً كان أو كثيراً١.
2 - الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في رجل تزوَّج امرأة على حكمها، أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها؟ قال : لها المتعة والميراث، ولا مهر لها قلت فإن طلّقها وقد تزوَّجها على حكمها؟ قال : إذا طلّقها وقد تزوَّجها على حكمها لا يجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة فضّة، مهور نساء رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)٢.
3 - الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن معلّى بن خنيس قال: سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) - وأنا حاضر - عن رجل تزوَّج امرأة على جارية له مدبّرة قد عرفتها المرأة وتقدَّمت على ذلك، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال : فقال : أرى أنَّ للمرأة نصف خدمة المدبّرة، يكون للمرأة من المدبّرة يوم في الخدمة، ويكون لسيّدها الّذي كان دبّرها يوم في الخدمة. قيل له : فإن ماتت المدبّرة قبل المرأة والسيّد، لمن يكون الميراث؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة، والنّصف الآخر لسيّدها الّذي دبّرها٣.
4 - ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد بن النّعمان الأحول، عن بريد العجليّ، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب الله عزّ وجلَّ؟ فقال : ما أحبُّ أن يدخل بها حتّى يعلّمها السورة ويعطيها شيئاً، قلت أيجوز أن يعطيها تمراً
:
· /kafi/5/384/