Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٨٣

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : المهر ما تراضى عليه النّاس، أو اثنتا عشرة أوقيّة ونَشٌّ، أو خمسمائة درهم١.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: الصداق ما تراضى عليه الناس من قليل أو كثير، فهذا الصداق٢.

4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: الصداق كلّ شيء تراضى عليه الناس قلّ أو كثر في متعة، أو تزويج غير متعة٣.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته المهر؟ فقال : ما تراضى عليه الناس، أو اثنتا عشرة أوقيّة ونَشّ، أو خمسمائة درهم٤

239- باب نوادر في المهر

1 - عدَّةٌ من من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن الحسن بن زرارة عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن رجل تزوَّج امرأة على حُكْمها٥؟ قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمّد (علیهم السّلام) اثنتي عشرة أوقيّة ونَشّ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضّة، قلت: أرأيتَ إن تزوَّجها على حكمه ورضيتَ بذلك؟ قال : فقال : ما حَكَمَ من شيء فهو جائز عليها قليلاً كان أو كثيراً، قال : فقلت له : فكيف لم تُجِز حكمها عليه وأجزتَ حكمه عليها ؟ قال : فقال : لأنّه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) وتزوَّج عليه نساءه، فرددتها إلى السنّة، ولأنّها هي حَكَمَته

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 3 بزيادة في آخره لعلها من كلام الراوي . والنَّش: نصف الأوفية
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 5 بتفاوت .
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 1 و 2 بتفاوت
(٤)4- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ... ، ح 6. بدون قوله : ونَس بعد قوله : أو اثنتا عشرة أوقية .
(٥)5- وهذا ما يعبر عنه فقهاؤنا بالتفويض، وهو قسمان : تفويض البضع ، وهو ما لم يذكر في العقد مهر أصلا. وتفويض المهر، وهو أن يذكر على الجملة ويفوّض تقديره إلى أحد الزوجين.

:  · /kafi/5/383/