Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٧٠

230- باب النظر لمن أراد التزويج

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزَّاز، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن الرَّجل يريد أن يتزوَّج المرأة، أينظر إليها؟ قال: نعم، إنّما يشتريها بأغلى الثّمن١.

2 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم؛ وحمّاد بن عثمان؛ وحفص بن البختري كلّهم، عن أبي عبد الله(علیه السّلام) قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها ٢إذا أراد أن يتزوّجها .

3 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن السريّ قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يريد أن يتزوَّج المرأة، يتأمّلها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها؟ قال: نعم لا بأس بأن ينظر الرَّجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوَّجها، ينظر إلى خلفها ٣وإلى وجهها.

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبَان بن عثمان، عن الحسن بن السريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه سأله عن الرَّجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوّجها؟ قال: نعم، فلمَ يعطي ماله؟! .

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن

(١)1- الفقيه 3، 124 - باب ما أحل الله ... ، ح 24 وفيه : أينظر إلى شعرها؟ . ... وأخرجه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(علیه السّلام) التهذيب 7، 39 - باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن ...، ح 1 وأخرجه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحكم بن مسكين عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السّلام) وفيه فينظر إلى شعرها ... قال المحقق في الشرائع / 268 : «ويجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها ويختص الجواز بوجهها وكفّيها وله أن يكرّر النظر إليها وأن ينظرها قائمة وماشية، وروي جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب ....» ويظهر من بعض فقهائنا كالشهيدين والمحقق من خلال عبارته المتقدمة عدم عملهم بهذا المروي واقتصروا في جواز النظر على الوجه والكفين، ومع ذلك قيدوا هذا الجواز بشروط يقول الشهيد الثاني : «ويشترط العلم بصلاحيتها للتزويج بخلوها من البعل والعدّة والتحريم وتجويز إجابتها ومباشرة المريد بنفسه فلا يجوز الاستنابة فيه وإن كان أعمى وأن لا يكون بريبة ولا تلذذ وشرط بعضهم أن يستفيد بالنظر فائدة فلو كان عالماً بحالها قبله لم يصح ، وهو حسن، لكن النص ،مطلق، وأن يكون الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس وليس بجيد لأن المعتبر قصد التزويج قبل النظر كيف كان الباعث».
(٢)2- جمع المِعصَم : وهو موضع السوار من الساعد.
(٣)3- المقصود بالخلف هنا ظهرها ومؤخرتها

:  · /kafi/5/370/