Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٧١

الفضل، عن أبيه، عن رجل عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت له : أينظر الرَّجل إلى المرأة يريد تزويجها، فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك، إذا لم يكن متلذّذاً.

231- باب الوقت الذي يُكْرَهُ فيه التزويج

1 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن بن عليّ، عن العبّاس بن عامر، عن محمّد بن يحيى الخثعميّ، عن ضريس بن عبد الملك قال : لمّا بلغ أبا جعفر صلوات الله عليه أنَّ رجلاً تزوّج في ساعة حارَّة عند نصف النّهار، فقال أبو جعفر (علیه السّلام) : ما أراهما يتّفقان، فافترقا١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال : حدثني أبو جعفر (علیه السّلام) أنّه أراد أن يتزوَّج امرأة فكره ذلك أبي، فمضيت فتزوَّجتها، حتّى إذا كان بعد ذلك، زرتها، فنظرت فلم أو ما يعجبني فقمت أنصرف، فبادرتني القيّمة معها إلى الباب لتغلقه عليَّ، فقلت : لا تغلقيه لك الّذي تريدين، فلمّا رجعت إلى أبي أخبرته بالأمر كيف كان، فقال : أما إنّه ليس لها عليك إلّا نصف المهر، وقال : إنّك تزوَّجتها في ساعة حارَّة٢.

3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبَان بن عثمان، عن عُبيد بن زرارة وأبي العبّاس قالا : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : ليس للرَّجل أن يدخل بامرأة ليلة الأربعاء٣.

232- باب ما يستحبّ من التزويج بالليل

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا (علیه السّلام) قال: سمعته يقول في التزويج قال من السنّة التزويج باللّيل، لأنَّ الله جعل

(١)1- الحديث موثق ويدل على كراهة التزويج في الوقت الحارّ.
(٢)2- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 76 . الاستبصار 3، 140 - باب ما يوجب المهر كملا، ح 10. بتفاوت فيهما. وقوله : فبادرتني ، إنما فعلت ذلك حسب ظنّها ليستقر المهر في ذمته كلّه دون النصف. والحديث موثق.
(٣)3- الحديث موثق

:  · /kafi/5/371/