2 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن غياث بن إبراهيم قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام»، والشغار أن يزوّج الرَّجل الرَّجل ابنته أو أخته ويتزوَّج هو ابنة المتزوَّج أو أُخته، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا، وهذا هذا١.
3 - عليُّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عن نكاح الشِغار، وهي الممانحة، وهو أن يقول الرّجل للرجل : زوّجني ابنتك حتّى أزوّجك ابنتي، على أن لا مهر بينهما٢.
227- باب الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج أمَّ ولد أبيها
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السّلام) قال: سألته عن الرَّجل يتزوَّج المرأة ويتزوَّج أمّ ولد أبيها؟ فقال : لا بأس بذلك٣. فقلت له : بلغنا عن أبيك أنَّ عليَّ بن الحسين (علیه السّلام) تزوَّج ابنة الحسن بن علي (علیه السّلام) وأمَّ ولد الحسن، وذلك أنَّ رجلاً من أصحابنا سألني أن أسألك عنها؟ فقال: ليس هكذا، إنّما تزوَّج علي بن الحسين (علیه السّلام) ابنة الحسن، وأمَّ ولد لعليّ بن الحسين المقتول عندكم، فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان، فعاب على عليّ بن الحسين (علیه السّلام)، فكتب إليه في ذلك، فكتب إليه الجواب، فلمّا قرأ الكتاب قال : إنَّ عليّ بن الحسين (علیه السّلام) يضع نفسه، وإن الله يرفعه.
2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي
:
· /kafi/5/366/