Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٦٧

الحسن (علیه السّلام) قال: سألته عن الرَّجل يتزوَّج المرأة ويتزوَّج أمَّ ولد لأبيها؟ قال: لا بأس بذلك١.

3 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال: سألته عن الرَّجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطأها، أيطأها زوج ابنته؟ قال: لا بأس به٢.

4 - عنه، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل قال : كنت عند الرضا (علیه السّلام)، فسأله صفوان عن رجل تزوَّج ابنة رجل، وللرَّجل امرأة وأمَّ ولد فمات أبو الجارية، أيحلَّ للرَّجل المتزوّج امرأته وأمّ ولده؟ قال: لا بأس به.

5 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبيس بن هشام، عن محمّد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : ما تقول في رجل تزوَّج امرأة فأهدى لها أبوها جارية كان يطؤها، أيحلُّ لزوجها أن يطأها؟ قال: نعم٣.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل تزوّج أمَّ ولد كانت لرجل، فمات عنها سيّدها، وللميّت ولد من غير أمّ ولده، أرأيتَ إن أراد الّذي تزوّج أمَّ الولد أن يتزوَّج ابنة سيّدها الّذي أعتقها، فيجمع بينها وبين بنت سيّدها الّذي أعتقها؟ قال : لا بأس بذلك٤.

228- باب فيما أحله الله عَزَّ وَجَلَّ من النساء

عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن نوح بن شعيب؛ ومحمّد بن الحسن قال : سأل ابن أبي العوجاء هشامَ بن الحكم فقال له : أليس الله حكيماً؟ قال : بلى، وهو أحكم الحاكمين، قال : فأخبرني عن قوله عزَّ وجلَّ : «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً»٥أليس هذا فرض؟ قال : بلى، قال : فأخبرني عن قوله عزّ وجلَّ: «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْل»٦أيُّ حكيم يتكلّم

(١)1- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح، ح 7
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 10.
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 11.
(٤)4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 8.
(٥)5- النساء/ 3
(٦)6- النساء/ 129

:  · /kafi/5/367/