Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٦٥

النصرانيّة على المسلمة والأمة على الحرة؟ فقال : لا تتزوَّج واحدة منهما على المسلمة؛ وتتزوَّج المسلمة على الأمة والنصرانيّة، وللمسلمة الثلثان، وللأمة والنصرانيّة الثلث١.

6 - أبان، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألت عن الرَّجل يتزوَّج الأمة؟ قال : لا، إلّا أن يضطرَّ إلى ذلك.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا ينبغي أن يتزوَّج الرَّجل الحرُّ المملوكة اليوم، إنّما كان ذلك حيث قال الله عزّ وجلَّ : «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا»٢، والطُّول : المهر، ومهر الحرَّة اليوم مهرُ الأمة أو أقلُّ٣.

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار؛ وغيره، عن يونس عنهم (علیه السّلام) قال : لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوَّج الأمة، إلّا أن لا يجد حرَّة، فكذلك لا ينبغي له أن يتزوَّج امرأة من أهل الكتاب، إلّا في حال الضّرورة، حيث لا يجد مسلمة حرَّة ولا أمة٤.

9 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا ينبغي للحرّ أن يتزوَّج الأمة وهو يقدر على الحرَّة، ولا ينبغي أن يتزوَّج الأمة على الحرَّة، ولا بأس أن يتزوَّج الحرّة على الأمة، فإن تزوَّج الحرة على الأمة، فللحرَّة يومان ، وللَّامَة يوم٥.

226- باب نكاح الشِّغار

226- باب نكاح الشِّغار٦

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) - أو عن أبي جعفر (علیه السّلام)- قال : نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلّا بُضع صاحبتها؛ وقال : لا يحلُّ أن ينكح واحدة منهما إلّا بصداق، أو٧ نكاح المسلمين .

(١)1- الحديث مجهول ويدل على أن الأمة والنصرانية يتماثلان في القسمة.
(٢)2- النساء/ 25 . والطُّول : أن يجد الحرة ويقدر على مهرها ونفقتها مع تمكنه من وطيها
(٣)3- التهذيب 7، 30 - باب العقود على الإماء و ...، ح 3
(٤)4- الحديثان مجهولان.
(٥)5- الحديثان مجهولان.
(٦)6- نكاح الشّغَار: نكاح كان في الجاهلية فمنع الإسلام منه. وهو ما فسّره به (علیه السّلام) في الرواية . وإنّما سمّي بذلك، لارتفاع المهر فيه من شَغَر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول.
(٧)7- «لعله إشارة إلى مفوّضة البُضع، ويحتمل أن يكون الترديد من الراوي». مرآة المجلسي 77/20.

:  · /kafi/5/365/