Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٦٤

225- باب الحُر يتزوج الأَمَةَ

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الحرّ يتزوَّج الأمة؟ قال : لا بأس إذا اضطرَّ إليها١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي الله (علیه السّلام) قال : تَزَوّج الحرّة على الأمة ولا تَزَوّج الأمة على الحرَّة، ومن تزوَّج أمة على حرّة فنكاحه باطل٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن نكاح الأمة؟ قال : يتزوّج الحرّة على الأمة، ولا تتزوّج الأمة على الحرَّة، ونكاح الأمة على الحرَّة باطل، وإن اجتمعت عندك حرَّة وأمة، فللحرَّة يومان، وللأمة يوم، ولا يصلح نكاح الأمة إلّا بإذن مواليها٣.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يحيى اللّحّام، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل تزوَّج امرأة حرّة وله امرأة أمة، ولم تعلم الحرَّة أنَّ له امرأة أمة؟ قال : إن شاءت الحرَّة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها، قال: قلت له : فإن لم ترضَ بذلك وذهبت إلى أهلها، أفله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال : لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت : فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟ قال : نعم، إذا خرجت من منزله اعتدَّت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، ثمَّ تَزَوَّج إن شاءت٤.

5 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) : هل للرَّجل أن يتزوَّج

(١)1- التهذيب 7 ، 30 - باب العقود على الإماء وما يحلّ من .... ح 1، قال المحقق في الشرائع 2/ 290 : «قيل : لا يجوز للحر العقد على الأمة إلّا بشرطين : عدم الطُول وهو عدم المهر والنفقة وخوف العنت وهو المشقة من الترك. وقيل: يكره ذلك من دونهما وهو الأشهر، وعلى الأول، لا ينكح إلا أمة واحدة لزوال العنت بها، ومن قال بالثاني أباح أمتين اقتصاراً في المنع على موضع الوفاق».
(٢)2- التهذيب نفس الباب، ح 39.
(٣)3- روي ذيل الحديث من قوله : ولا يصلح ... الخ مع ذكره السؤال في صدر الحديث في التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 4 وفي ذيله مولاها وكذا فعل في الاستبصار 3، 136 - باب أنه لا يجوز العقد على الإماء إلا ...ح 1.
(٤)4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 43

:  · /kafi/5/364/