رزین، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: لا يتزوّج اليهوديّة ولا النّصرانيّة على المسلمة.
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهوديّة والنصرانيّة، أيتزوَّجها الرّجل على المسلمة؟ قال : لا، ويتزوّج المسلمة على اليهوديّة والنصرانيّة.
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن جهم قال: لي أبو الحسن الرّضا (علیه السّلام) : يا أبا محمّد، ما تقول في رجل يتزوّج نصرانيّة على مسلمة؟ قلت : جُعِلْتُ فداك، وما قولي بين يديك؟ قال : لتقولنَّ، فإنَّ ذلك يُعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النّصرانيّة على مسلمة ولا غير مسلمة، قال : ولِمَ؟ قلت : لقول الله عزّ وجلَّ : «وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ»١، قال : فما تقول في هذه الآية: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ »٢؟ قلت فقوله : «وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ» نسخت هذه الآية، فتبسّم، ثمَّ سكت٣.
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر، عن دُرُست الواسطيّ، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين؟ عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جُعِلْتُ فداك، وأين تحريمه؟ قال: قوله٤: «وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ»٥.
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبيه، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن قول الله عزَّ وجلَّ : «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
:
· /kafi/5/362/