يحلُّ له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدَّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوَّجها، وإنّما يجوز له أن يتزوَّجها بعد أن يقف على توبتها١.
224- باب نكاح الذمِّيَّة
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب؛ وغيره، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل المؤمن يتزوَّج اليهوديّة والنصرانيّة؟ قال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى، فقال: إن فعل، فَلْيَمْنَعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أنَّ عليه في دينه غضاضة٢.
2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبَان بن عثمان، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة، وإنّما يحل له منهنَّ نكاح البُله ٣.
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن الرجل المسلم أيتزوَّج المجوسيّة؟ :قال لا ولكن إن كانت له أمة٤.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن
:
· /kafi/5/361/