لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً» فقال : كنَّ نسوة مشهورات بالزّنا ورجال مشهورون بالزّنا، قد عُرفوا بذلك، والنّاس اليوم بتلك المنزلة، فمن أقيم عليه حدُّ الزنا أو شُهر به، لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتّى يعرف منه التّوبة.
3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في قوله عزّ وجلَّ : «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً» قال : هم رجالُ ونساء كانوا على عهد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) مشهورين بالزّنا، فنهى الله عزّ وجلَّ عن أولئك الرّجال والنّساء، والنّاس اليوم على تلك المنزلة، من شهر شيئاً من ذلك أو أيم عليه الحدّ، فلا تزوّجوه حتّى تُعْرَفَ توبته.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل تزوَّج امرأة فعلم بعدما تزوَّجها أنّها كانت زنت؟ قال : إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الّذي زوَّجها، ولها الصّداق بما استحلّ من فَرْجها، وإن شاء تركها١.
5 - محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : لا خير في ولد الزّنا، ولا في بشره، ولا في شعره، ولا في لحمه، ولا في دمه، ولا في شيء منه، عجزت عنه السفينة٢، وقد حمل فيها الكلب والخنزير.
6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبَان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في قوله عزّ وجلَّ : «وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ»٣، قال : إنّما ذلك في الجهر٤، ثمَّ قال : لو أنَّ إنساناً زنى ثمَّ تاب، تزوَّج حيث شاء .
:
· /kafi/5/359/