Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٥٨

221- باب كراهية تزويج الحَمْقَاء والمجنونة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إيّاكم وتزويجَ الحمقاء، فإنَّ صحبتها بلاء وولدها ضياع١.

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمّن حدَّثه، عن أبي الله (علیه السّلام) قال : زوجوا الأحمق ولا تَزَوّجوا الحمقاء، فإنَّ الأحمق يَنجُب، والحمقاء لا تَنجُب٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزَّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : سأله بعض أصحابنا عن الرَّجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء، أيصلح له أن يتزوَّجها وهي مجنونة؟ قال : لا، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها٣.

222- باب الزّاني والزّانية

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن قول الله عزَّ وجلَّ : «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً»٤؟ قال : هنَّ نساء مشهورات بالزّنا ورجال مشهورون بالزنا، شُهروا وعُرفوا به، والنّاس اليوم بذلك المنزل، فمن أقيم عليه حدُّ الزّنا، أو متّهم بالزّنا، لم ينبغ لأحد أن يناكحَهُ حتّى يعرف منه التّوبة٥.

2 - محمّد ين يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح الكنانيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن قول الله عزَّ وجلّ : «الزّاني

(١)1- التهذيب 7، 34 - باب اختيار الأزواج ، ح 31
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 32 . الفقيه 3 ، 178 - باب النوادر ، ح 32 .
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب ح 33. والحديث صحيح
(٤)4- النور /3. وراجع وجوه تفسير الآية في مجمع البيان للطبرسي 124/7
(٥)5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 34 الفقيه 3، 124 - باب ما أحل الله عز وجلّ من ...، ح 2

:  · /kafi/5/358/