Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٥٧

عبد الله (عليه السلام) قال : لا تُناكِحوا الزَّنج والخزر، فإنَّ لهم أرحاماً تدلُّ على غير الوفاء، قال: والهند والسّند والقند ليس فيهم نجيبٌ - يعني القندهار١.

220- باب نكاح ولد الزنا

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن الخبيثة أتزوّجها؟ قال: لا٢.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) في الرّجل يشتري الجارية أو يتزوَّجها لغير رِشْدَة ويتّخذها لنفسه؟ فقال : إن لم يَخَفْ العيبَ على ولده فلا بأس٣.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : ولد الزّنا يُنْكَح؟ قال : نعم، ولا يطلب ولدها٤.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن الخبيثة، يتزوَّجها الرجل؟ قال : لا ؛ وقال : إن كان له أمة وطأها ولا يتّخذها أمّ ولده٥.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سئل عن الرّجل يكون له الخادم ولد زنا، عليه جناح أن يطأها ؟ قال : لا، وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبُّ إليَّ.

(١)1- الحديث ضعيف على المشهور
(٢)2- يبدو أن الكليني رحمه الله قد فهم من الخبيثة في الرواية المتولدة من الزنا، ويحتمل أن المراد بها الزانية لما ورد في سورة النور والحديث حسن
(٣)3- التهذيب 7، 41 - باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 3 وفيه على نفسه، بدل على ولده وولد رشْدَة : في قبَال : ولد زِنيَة.
(٤)4- المشهور عندنا كراهة نكاح ولد الزنا، نعم ذهب ابن إدريس إلى القول بالتحريم لأنها عنده بحكم الكافر والحديث صحيح.
(٥)5- التهذيب 8، 9 باب السراري وملك الأيمان ، ح 39 بتفاوت يسير وأخرجه عن أحدهما (علیه السّلام). والحديث صحيح ويحتمل أن يراد بالخبيثة الزانية، ومن ولدت من زنا.

:  · /kafi/5/357/