Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٥٦

أحبُّ إليَّ من نكاح الناصبية، وما أحبُّ للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية، مخافة أن يتهوَّد ولده أو يتنصّر.

16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال : تزوّج اليهوديّة والنّصرانيّة أفضل - أو ١قال : خير - من تزوّج النّاصب والناصبيّة .

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر، فقال لهم : تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم، أمَا إنّكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام، وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم وبين الله عزّ وجلَّ.

219- باب من كُرِهَ مناكحته من الأكراد والسُّودَان وغيرهم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : إيّاكم ونكاحَ الزّنج فإنّه خَلْقُ مُشَوَّه٢.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن إسماعيل بن محمّد المكّي، عن عليّ بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عمّن ذكره عن أبي الرَّبيع الشامي قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) : لا تشتر من السودان أحداً، فإن كان لا بدَّ فمن النّوبة، فإنّهم من الّذين قال الله عزَّ وجلَّ: «وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ»٣، أما إنّهم سيذكرون ذلك الحظّ، وسيخرج مع القائم (علیه السّلام) منّا عصابة منهم، ولا تنكحوا من الأكراد أحداً، فإنّهم جنس من الجنّ كُشِفَ عنهم الغطاء٤.

3 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمّد بن عبد الله الهاشميّ، عن أحمد بن يوسف، عن عليّ بن داود الحدّاد عن أبي

(١)1- الترديد من الراوي.
(٢)2- التهذيب 7، 34 - باب اختيار الأزواج ، ح 29
(٣)3- المائدة/ 14
(٤)4- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 30 وفي ذيله : كشف الله عنهم الغطاء

:  · /kafi/5/356/