Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٢

جميع، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سئل عن المبارزة بين الصفّين بعد إذن الإمام (علیه السّلام)؟ قال : لا بأس، ولكن لا يطلب إلّا بإذن الإمام١.

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح٢، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : دعا رجلٌ بعض بني هاشم إلى البراز، فأبى أن يبارزه فقال له أمير المؤمنين (علیه السّلام) : ما منعك أن تبارزه؟ قال : كان فارس العرب، وخشيتُ أن يغلبني، فقال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه : فإنّه بغى عليك، ولو بارزته لغلبته ولو بغى جبل على جبل لَهُدَّ الباغي. وقال أبو عبد الله (علیه السّلام): إنَّ الحسين بن علي (علیه السّلام) دعا رجلاً إلى المبارزة، فعلم به أمير المؤمنين (علیه السّلام) فقال : لئِنْ عدتَ إلى مثل هذا لأعاقبنّك، ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تُجِبْهُ لأعاقبنك ، أما علمت أنّه بغى٣؟!

13 - باب الرِّفق بالأسير وإطعامه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقريّ، عن عيسى بن يونس الأوزاعي٤، عن الزهريّ، عن عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما قال : إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشي وليس معك محملٌ، فأرسله ولا تقتله، فإنّك لا تدري ما حُكْمُ الإمام فيه، قال : وقال : الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فَيْئاً٥.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إطعام الأسير حقٌّ على من أسره، وإن كان يراد من الغد قتله، فإنّه ينبغي أن يُطْعَمَ ويُسقى و [يظلّ] ويرفق به كافراً كان أو غيره٦.

(١)1- التهذيب 6 نفس الباب، ح 1 بتفاوت. هذا، وعند أصحابنا في المبارزة بدون إذن الإمام قولان قول بالكراهة وقول بالحرمة، حكاهما المحقق في الشرائع .312/1 نعم تستحب إذا ندب إليها الإمام، وتجب إذا لزم بها شخصاً بعينه.
(٢)2- واسمه عبد الله بن ميمون
(٣)3- التهذيب 6، 79 - باب النوادر ، ح 2 بتفاوت في بعض الألفاظ. وفي دعوة الحسن (علیه السّلام) للمبارزة ترك للأولى، وكلام أمير المؤمنين (علیه السّلام) معه (علیه السّلام) إنما قصد بها تعليم المسلمين والمؤمنين وتأديبهم من قبيل : إياك أعني و ...
(٤)4- في التهذيب : عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي والظاهر أن التصحيف وقع هنا في الفروع وما في التهذيب هو الصحيح ، بقرينة رواية الأوزاعي عن الزهري وهما من فقهاء العامة
(٥)5- التهذيب 6 69 - باب أحكام الأسارى، ذيل ويقول الشهيد الأول في الدروس: لو عجز الأسير عن المشي احتمل فإن أعوز لم يحل مثله وأمر بإطلاقه.
(٦)6- يقول المحقق في الشرائع 318/1 وهو بصدد الحديث عن أحكام الأسارى ويجب أن يطعم الأسير ويسقى وإن أريد قتله. وقوله : ويظل ؛ أي يظلّل عليه من الحر والبرد.

:  · /kafi/5/32/