جميع، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سئل عن المبارزة بين الصفّين بعد إذن الإمام (علیه السّلام)؟ قال : لا بأس، ولكن لا يطلب إلّا بإذن الإمام١.
2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح٢، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : دعا رجلٌ بعض بني هاشم إلى البراز، فأبى أن يبارزه فقال له أمير المؤمنين (علیه السّلام) : ما منعك أن تبارزه؟ قال : كان فارس العرب، وخشيتُ أن يغلبني، فقال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه : فإنّه بغى عليك، ولو بارزته لغلبته ولو بغى جبل على جبل لَهُدَّ الباغي. وقال أبو عبد الله (علیه السّلام): إنَّ الحسين بن علي (علیه السّلام) دعا رجلاً إلى المبارزة، فعلم به أمير المؤمنين (علیه السّلام) فقال : لئِنْ عدتَ إلى مثل هذا لأعاقبنّك، ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تُجِبْهُ لأعاقبنك ، أما علمت أنّه بغى٣؟!
13 - باب الرِّفق بالأسير وإطعامه
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقريّ، عن عيسى بن يونس الأوزاعي٤، عن الزهريّ، عن عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما قال : إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشي وليس معك محملٌ، فأرسله ولا تقتله، فإنّك لا تدري ما حُكْمُ الإمام فيه، قال : وقال : الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فَيْئاً٥.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إطعام الأسير حقٌّ على من أسره، وإن كان يراد من الغد قتله، فإنّه ينبغي أن يُطْعَمَ ويُسقى و [يظلّ] ويرفق به كافراً كان أو غيره٦.
:
· /kafi/5/32/