Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣١

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن عقبة بن بشير، عن عبد الله بن شريك، عن أبيه قال : لمّا هزم النّاس الجمل، قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : لا تتبعوا مولّياً، ولا تجيزوا على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، فلمّا كان يوم صِفّين، قتل المقبل والمدبر، وأجاز على الجريح، فقال أبَان بن تغلب لعبد الله بن شريك؛ هذه سيرتان مختلفتان؟ فقال: إنَّ أهل الجمل قتل طلحة والزُّبير، وإنَّ معاوية كان قائماً بعینه وكان قائدهم١.

11- باب

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: كان يقول : من فرّ من رجلين في القتال من الزَّحف فقد فَرّ، ومن فرّ من ثلاثة في القتال من الزَّحف، فلم يَفِرًا٢.

2 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لمّا بعث رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلّم) ببراءة ٣مع علىّ (علیه السّلام)، بعث معه أناساً وقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منّا٤.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام)أنَّ أمير المؤمنين (علیه السّلام) قال : من استأسر من غير جراحة مثقلة فلا يُفْدى من بيت المال، ولكن يُفْدى من ماله إن أحب أهله٥.

12 - باب طلب المبارزة

1 - حميد بن زياد، عن الخشّاب، عن ابن بقّاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن

(١)1- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 7. والحديث مجهول.
(٢)2- التهذيب 6 ، 79 - باب النوادر ، ح 20 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 311/1 : ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين أو أقل إلا ... الخ، وقال: ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات ، وقيل : يجب، وهو المروي».
(٣)3- يعني سورة براءة
(٤)4- الحديث ضعيف. واستأسر الرجل للعدو - كما في المغرب - إذا أعطى يده بيده وانقاد، وهو لازم كما ترى، ولم نسمعه متعديا إلا في حديث عبد الرحمن وصفوان أنهما استأسرا المرأتين اللتين كانتا عندهما من هوازن
(٥)5- الحديث ضعيف على المشهور.

:  · /kafi/5/31/