Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣١٣

على أن يُخرج الفساد منها انتفع بها١.

16 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الملك بن عتبة قال :قلت لا أزال أعطي الرّجل المال فيقول : قد هلك أو ذهب، فما عندك حيلة تحتالها لي؟ فقال : أعط الرَّجل ألف درهم وأَقرضها إيّاه، وأعطه عشرين درهماً يعمل بالمال كلّه، وتقول : هذا رأس مالي، وهذا رأس مالك، فما أصبت منهما جميعاً فهو بيني وبينك، فسألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن ذلك، فقال: لا بأس به.

17 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل، عن بعض أصحابنا، قال: شكونا إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) ذهاب ثيابنا عند القصّارين، فقال: اكتبوا عليها: بركة لنا ففعلنا ذلك، فما ذهب لنا بعد ذلك ثوب .

18 - محمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبريّ، عن الحسين بن ثوير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا أصابتكم مجاعة فاعبثوا بالزبيب٢.

19 - وعنه، عن محمّد بن أحمد عن السنديِّ بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : لا يحلّ منع الملح والنار.

20 - عنه، عن موسى بن جعفر البغداديّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن واصل بن سليمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: كان للنبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) خليط في الجاهليّة، فلمّا بعث (علیه السّلام)، لقيه خليطه، فقال للنبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) : جزاك الله من خليط خيراً، فقد كنت تواتي ٣ولا تماري ، فقال له النبيُّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : وأنت فجزاك الله من خليط خيراً، فإنّك لم

(١)1- الحديث ضعيف، وقد روى الشيخ في التهذيب 7، 18 - باب الشركة والمضاربة ، ح 18 عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت بعض هؤلاء - يعني أبا يوسف وأبا حنيفة . فقلت : إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول : قد ضاع أو قد ذهب؟ قال فادفع إليه أكثره قرضاً والباقي مضاربة ، فسألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن ذلك فقال : يجوز . ورواه أيضاً في الاستبصار 3، 84 - باب أن المضارب - يكون له الربح بحسب . ، ح 5. وعلى رواية التهذيب هذه، تدل على جواز المضاربة مع الشركة وتفاوت الربح وعلى رواية الفروع فالظاهر أنه شركة بناء على عدم لزوم كون الربح فيها بنسبة المالين - كما هو مذهب بعض أصحابنا
(٢)2- التهذيب 7 ، 13 - باب التلقي والحكرة، ح 28 . وفيه : فاعتنوا...، بدل فاعبثوا...، والعيث : - هنا - كناية عن تناوله والأكل منه قليلا قليلا.
(٣)3- أي تطاوع وتوافق.

:  · /kafi/5/313/