على أن يُخرج الفساد منها انتفع بها١.
16 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الملك بن عتبة قال :قلت لا أزال أعطي الرّجل المال فيقول : قد هلك أو ذهب، فما عندك حيلة تحتالها لي؟ فقال : أعط الرَّجل ألف درهم وأَقرضها إيّاه، وأعطه عشرين درهماً يعمل بالمال كلّه، وتقول : هذا رأس مالي، وهذا رأس مالك، فما أصبت منهما جميعاً فهو بيني وبينك، فسألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن ذلك، فقال: لا بأس به.
17 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل، عن بعض أصحابنا، قال: شكونا إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) ذهاب ثيابنا عند القصّارين، فقال: اكتبوا عليها: بركة لنا ففعلنا ذلك، فما ذهب لنا بعد ذلك ثوب .
18 - محمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبريّ، عن الحسين بن ثوير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا أصابتكم مجاعة فاعبثوا بالزبيب٢.
19 - وعنه، عن محمّد بن أحمد عن السنديِّ بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : لا يحلّ منع الملح والنار.
20 - عنه، عن موسى بن جعفر البغداديّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن واصل بن سليمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: كان للنبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) خليط في الجاهليّة، فلمّا بعث (علیه السّلام)، لقيه خليطه، فقال للنبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) : جزاك الله من خليط خيراً، فقد كنت تواتي ٣ولا تماري ، فقال له النبيُّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : وأنت فجزاك الله من خليط خيراً، فإنّك لم
:
· /kafi/5/313/