Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣١٢

فعمل بها الفتى وربح، ثمَّ إنَّ الفتى تزوج وأراد أن يتوب، كيف يصنع ؟ قال : يردُّ عليها الأربعة آلاف درهم، والربح له١.

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أن يؤكل ما تحمل النملة بفيها وقوائمها٢.

12 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : حيلة الرَّجل في باب مكسبه٣.

13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الرُّباطيّ٤، عن الصبّاح مولى آل سام، عن جابر قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالاً، فمكث في يده ما شاء الله، ثمَّ إنّه بعدُ خرج منه؟ قال : يردُّ إليها ما أخذ منها، وإن كان فضل فهو له٥.

14 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد ٦إلى أبي محمّد (علیه السّلام): رجل يكون له على رجل مائة درهم، فيلزمه فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام وأقضي حاجتك، فإن لم أنصرف فلك عليَّ ألف درهم حالّة من غير شرط، وأشهد بذلك عليه، ثمَّ دعاهم إلى الشهادة؟ فوقع (علیه السّلام) : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ، ولا ينبغي لصاحب الدّين أن يأخذ إلّا الحقَّ إن شاء الله٧.

15 - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن يحيى الحلبيّ عن الثماليّ قال: مررت مع أبي عبد الله (علیه السّلام) في سوق النحاس فقلت: جُعِلْت فِداك، هذا النحاس، أيُّ شيء أصله؟ فقال : فضّة، إلّا أنّ الأرض أفسدتها، فمن قدر

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 19.
(٢)2- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب ح 253 . وفيه : ما تحمله
(٣)3- أي عمدة حيل الناس وتدابيرهم في أبواب مكاسبهم مع أنه ينبغي أن يكون في إصلاح آخرتهم ... الخ » مرآة المجلسي 421/19
(٤)4- هو علي بن الحسن بن رباط
(٥)5- التهذيب 6، نفس الباب، ح 247. بتفاوت يسير. والحديث مجهول ، وقد دل الحديث على جواز أكل ربح مال أقرضه إنسان لآخر لغرض محرّم وأنه لا يصير بذلك سبباً لحرمة الربح .
(٦)6- يعني محمد بن الحسن الصفّار
(٧)7- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها، ح 40. وفيه : كتبت إلى الأخير (عليه السلام) . والمقصود به الإمام أبو محمد الحسن العسكري (علیه السّلام).

:  · /kafi/5/312/