فعمل بها الفتى وربح، ثمَّ إنَّ الفتى تزوج وأراد أن يتوب، كيف يصنع ؟ قال : يردُّ عليها الأربعة آلاف درهم، والربح له١.
11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أن يؤكل ما تحمل النملة بفيها وقوائمها٢.
12 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : حيلة الرَّجل في باب مكسبه٣.
13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الرُّباطيّ٤، عن الصبّاح مولى آل سام، عن جابر قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالاً، فمكث في يده ما شاء الله، ثمَّ إنّه بعدُ خرج منه؟ قال : يردُّ إليها ما أخذ منها، وإن كان فضل فهو له٥.
14 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد ٦إلى أبي محمّد (علیه السّلام): رجل يكون له على رجل مائة درهم، فيلزمه فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام وأقضي حاجتك، فإن لم أنصرف فلك عليَّ ألف درهم حالّة من غير شرط، وأشهد بذلك عليه، ثمَّ دعاهم إلى الشهادة؟ فوقع (علیه السّلام) : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ، ولا ينبغي لصاحب الدّين أن يأخذ إلّا الحقَّ إن شاء الله٧.
15 - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن يحيى الحلبيّ عن الثماليّ قال: مررت مع أبي عبد الله (علیه السّلام) في سوق النحاس فقلت: جُعِلْت فِداك، هذا النحاس، أيُّ شيء أصله؟ فقال : فضّة، إلّا أنّ الأرض أفسدتها، فمن قدر
:
· /kafi/5/312/