Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣١١

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنّى، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : من ضاق عليه المعاش - أو١قال : الرّزق -، فليشتر صغار ٢وليبع كباراً .

وروى عنه أنه قال (علیه السّلام) : من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن فضيل، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال : كلُّ ما افتتح به الرَّجل رزقه٣ فهو تجارة .

8- محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسين بن ميّاح، عن أميّة بن عمرو، عن الشعيريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (علیه السّلام) يقول : إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، وإنّما يحرِّم الزيادة النداء ويُحلّها السكوت٤.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد أو غيره، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبديّ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : من زرع حنطة في أرض فلم يَزْكُ زرعه، أو خرج زرعه كثير الشعير، فيظلم عمله في ملك رقبة الأرض، أو بظلم المزارعيه وأكَرَتِهِ، لأن الله عزّ وجلَّ يقول : «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ»٥، يعني لحوم الإبل والبقر والغنم، وقال : إنَّ إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيّج عليه وجع الخاصرة، فحرَّم على نفسه لحم الإبل، وذلك قبل أن تنزّل التوراة، فلمّا نزلت التوراة لم يحرِّمه ولم يأكله٦.

10 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد بن أبي الصباح٧، عن أبيه، عن جدّه قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : فتي صادَقَتهُ جارية فدفعت إليه أربعة آلاف درهم، ثمَّ قالت له : إذا فسد بيني وبينك ردَّ عليَّ هذه الأربعة آلاف،

(١)1- الشك من الراوي
(٢)2- أي الحيوانات الصغيرة السن فيربّيها ويبيعها بعد أن تكبر . ويمكن أن يقصد الأعم من صغار الحيوان كالنبت الصغير فيغرسه في وعاء حتى يكبر ثم يبيعه وهكذا.
(٣)3- أي مما هو مشروع من الأعيان والمعاملات، سواء كانت بيعاً وشراءاً أو غيرهما كالصناعة والكتابة و ... الخ
(٤)4- التهذيب 7، 21 - باب من الزيادات ح14. الفقيه 3، 81 - باب النداء على المبيع ، ح ا بتفاوت وقد حمله أصحابنا على الكراهة، وذكروه في آداب التجارة، والمقصود بنداء المنادي؛ نداء الدلال على السلعة. ونفى ابن إدريس الكراهة .
(٥)5- النساء/ 160
(٦)6- الحديث ضعيف والضمير في : لم يحرمه ولم يأكله (في ذيل الحديث) يرجع إلى موسى (علیه السّلام) .
(٧)7- في التهذيب : عن جعفر بن محمد، عن أبي الصباح

:  · /kafi/5/311/