العبد وما في يده من المال، ثمَّ يقسم ذلك بينهم بالحصص، فإن عجزت قيمة العبد وما في يده عن أموال الغرماء، رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميّت ترك شيئاً، قال : وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يده عن دين الغرماء، رُدَّ على الورثة١.
3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قلت له : رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين؟ قال: إن كان أذن له أن يستدين، فالدِّين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين ، فلا شيء على المولى، ويُسْتَسْعى العبد في الدِّين٢.
191- باب النوادر
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) : قال : اختصم إلى أمير المؤمنين (علیه السّلام) رجلان، اشترى أحدهما من الآخر بعيراً، واستثنى البائع الرّأس والجلد، ثمَّ بَدَا للمشتري أن يبيعه، فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرّأس والجلد٣.
2 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن أحمد بن حمّاد قال : أخبرني محمّد بن مرازم، عن أبيه٤أو عمّه قال : شهدت أبا عبد الله (علیه السّلام) وهو يحاسب وكيلاً له، والوكيل يكثر أن يقول : والله ما خنت والله ما خنت، فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) : يا هذا، خيانتك وتضييعك عليَّ مالي سواء، لأنَّ الخيانة شرُّها عليك ثمَّ قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : لو أنَّ أحدكم هرب من رزقه لَتَبِعَه حتّى يدركه، كما أنّه إن هرب من أجَله تبعه حتّى يدركه، من خان خيانة حُسِبَت عليه من رزقه وكُتِبَ عليه وِزْرُها.
:
· /kafi/5/309/