189 - باب آخر
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن زرارة؛ وأبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال : إن كان ضيّع شيئاً، أو أبق منه، فمواليه ضامنون١.
2 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من استعار عبداً مملوكاً لقوم فَعِيبَ فهو ضامن ومن استعار حرّاً صغيراً فَعِيبَ فهو ضامن٢.
190 - باب المملوك يَتَّجِرُ فيقع عليه الدَّيْن
1 - بعض أصحابنا، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى ، عن ظريف الأكفانيِّ قال : كان أذن لغلام له في الشراء والبيع، فأفلس ولزمه دَين، فأخذ بذلك الدِّين الّذي عليه، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدِّين، فسأل أبا عبد الله (علیه السّلام) فقال : إن بعتَه لزمك الدِّين، وإن أعتقته لم يلزمك الدَّين، فاعْتَقَهُ فلم يلزمه شيء ٣.
2 - حمید بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن رجل مات وترك عليه ديناً، وترك عبداً له مال في التجارة، وولداً، وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيّده في تجارته، وإنَّ الورثة وغرماء الميّت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع، وفي رقبة العبد؟ فقال: أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد، ولا على ما في يده من المتاع والمال، إلّا أن يضمنوا دين الغرماء جميعاً، فيكون العبد وما في يده من المال للورثة، فإن أَبَوا، كان العبد وما في يده للغرماء، يقوّم
:
· /kafi/5/308/