Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٠٧

شيئاً، هل عليها ضمانُ؟ فقال : إن أفسدت نهاراً فليس عليها ضمان، من أجل أنَّ أصحابه يحفظونه، وإن أفسدت ليلاً ، فإنَّ عليها ضماناً١.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن المعلّى أبي عثمان، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن قول الله عزّ وجلَّ : «وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ»٢فقال : لا يكون النفش إلّا بالليل، إنَّ على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظ الماشية بالنهار، وإنّما رعيها بالنّهار وأرزاقها، فما أفسدت فليس عليها، وعلى أصحاب الماشية حفظها باللّيل عن حرث النّاس، فما أفسدت باللّيل فقد ضمنوا وهو النفش، وإنَّ داود (علیه السّلام) حكم للّذي أصاب زرعه رقاب الغنم، وحكم سليمان (علیه السّلام) الرّسلَ والثَّلَّةَ، وهو ا اللّبن والصّوف في ذلك العام٣.

3 - أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت له : قول الله عزّ وجلّ : «وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ»، قلت حين حكما في الحرث كانت قضيّة واحدة؟ فقال :

: إنّه كان أوحى الله عزَّ وجلَّ إلى النبيّين قبل داوود إلى أن بعث الله داوود : أيّ غنم نَفَشَت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم، ولا يكون النفش إلّا باللّيل، فإنَّ على صاحب الزَّرع أن يحفظه بالنّهار، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم باللّيل، فحكم داوود (علیه السّلام) بما حکمت به الأنبياء (علیه السّلام) من قبله، وأوحى الله عزَّ وجلَّ إلى سليمان (علیه السّلام) : أيُّ غنم نقشت في زرع فليس لصاحب الزّرع إلّا ما خرج من بطونها، وكذلك جرت السّنّة بعد سليمان (علیه السّلام) وهو قول الله تعالى : «وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا»٤فحكم كلُّ واحد منهما بحكم الله عزَّ وجلَّ٥.

(١)1- التهذيب 7 ، 21 - باب من الزيادات ، ح 1 بتفاوت يسير. يقول المحقق في الشرائع 286/4 : «إذا جنت الماشية على الزرع ليلاً ضمن صاحبها ، ولو كان نهاراً لم يضمن ، ومستند ذلك رواية السكوني وفيه ،ضعف وهارون بن حمزة وأبي بصير، والأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهاراً»
(٢)2- الأنبياء / 78
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 2 بتفاوت
(٤)4- الأنبياء / 79
(٥)5- التهذيب ،7 21 - باب من الزيادات، ح 3 .

:  · /kafi/5/307/