Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٠٦

عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، جميعاً عن يونس، عن عبد الله بن سنان؛ وابن مسكان عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر (علیه السّلام) : إذا حدَّثتكم بشيء فاسألوني عن كتاب الله، ثمَّ قال في حديثه : إِنَّ الله نهى عن القيل والقال، وفساد المال، وكثرة السّؤال، فقالوا: يا ابن رسول الله ، وأين هذا من كتاب الله؟ قال : إِنَّ الله عزّ وجلَّ يقول في كتابه : «لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ - الآیة»١، وقال : «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا»٢وقال٣ : «لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ»٤.

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرّبيع، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال النبيُّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فيه فليس له على الله ضمان، ولا أجرَ له ولا خلف»٥.

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال ما أبالي ائتمنتُ خائناً أو مضيّعاً٦.

5 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : إنَّ الله عزّ وجل يبغض القيل والقال٧، وإضاعة المال، وكثرة السؤال٨.

188 - باب ضمان ما يفسد البهائم من الحَرْثِ والزرع

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن البقر والغنم والإبل تكون في الرَّعي، فتُفسد

(١)1- النساء / 114 . وتتمة الآية «إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا».
(٢)2- النساء / 5
(٣)3- المائدة/ 101
(٤)4- التهذيب 7، 21 - باب من الزيادات، ح 30
(٥)5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 29 بدون (فيه) بعد قوله : بعد علمه . وفيه : ولا له أجر ... الخ
(٦)6- الحديث ضعيف.
(٧)7- قيل : بأن المراد من قوله : القيل والقال : كثرة الكلام مبتدئاً ومجيباً وقيل : المراد به حكاية أقوال الناس والبحث عما لا يعنيه، وقيل : المراد به فضول ما يدور بين المتجالسين من الحديث من قولهم قيل كذا وقال كذا.
(٨)8- الحديث ضعيف.

:  · /kafi/5/306/