رجلٌ كان له مال فأدانه بغير بيّنة، يقول الله عزّ وجلَّ: «ألم آمرك بالشهادة»١.
2 - أحمد بن محمّد العاصميّ، عن عليّ بن الحسن التيميّ، عن ابن بقّاح، عن أبي عبد الله المؤمن، عن عمّار بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) أربعة لا يستجاب لهم، فذكر الرَّابع؛ رجل كان له مال فأدانه بغير بينة، فيقول الله عزَّ وجلَّ: «ألم آمرك بالشهادة»٢.
3 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عليّ، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: من ذهب حقّه على غير بيّنة لم يؤجر٣.
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) مثله.
186- باب نادر
1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال : ليس لك أن تتّهم من ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جرَّبته٤.
2 - سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن محمّد بن هارون الجَلّاب قال : سمعت أبا الحسن (علیه السّلام) يقول : إذا كان الجور أغلبَ من الحقّ، لم يحلَّ لأحد أن يظنَّ بأحد خيراً حتّى يَعْرِفَ ذلك منه٥.
3 - عليُّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عيسى، عن خلف بن حمّاد، عن زكريّا بن إبراهيم رفعه عن أبي جعفر (علیه السّلام) في حديث له أنّه قال لأبي عبد الله (علیه السّلام): من ائتمن غير مؤتَمَن فلا حجّة له على الله٦.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلّاد قال : سمعت أبا
:
· /kafi/5/304/