Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٠٣

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع، فيغيب الرَّجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع، فيقدم الرَّجل وقد حمل النخل؟ فقال : له الحمل يصنع به ما

شاء، إلّا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه١.

184- باب نادر

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الرَّيان بن الصّلت - أو ٢رجل عن ريَّان - عن يونس، عن العبد الصالح (علیه السّلام) قال : قال : إنَّ الأرض الله جعلها وقفاً على عباده، فمن عطّل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة أخرجت من يده ودفعت إلى غيره ، ومن ترك مطالبة حقّ له عشر سنين فلا حَقٌّ له٣.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: من أُخذت منه أرض ثمَّ مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم يحلُّ له بعد ثلاث سنين أن يطلبها٤.

185- باب أَدَانَ مَالَهُ بغير بيِّنة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عمر [ان] بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : أربعة لا يُستجاب لهم دعوة أحدهم:

(١)1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 54. وذكره أيضاً برقم 25 من الباب 7 من نفس الجزء من التهذيب. كما ورد مضمونه وكأنه كلام للصدوق في الفقيه ، بعد الحديث رقم (9) من الباب 71 فراجع، وعمل بمضمونه الشيخ في النهاية وقال : فإن كان صاحب الأرض قام بسقيه ومراعاته كان له أجرة المثل، وتبعه ابن البراج وهو قول ابن الجنيد. في حين حكم ابن إدريس بعدم استحقاقه لشيء لأنه متبرع، وبما قاله ابن إدريس حكم المتأخرون من الأصحاب.
(٢)2- الشك من الراوي.
(٣)3- التهذيب 7، 21 - باب من الزيادات، ح 35 . والحديث ضعيف.
(٤)4- التهذيب 7 نفس الباب، ح 36 . والحديث مجهول. ولم أرَ قائلاً بظاهر الخبرين، إلا أن يحمل الأول على أنه إذا تركها وعطلها ثلاث سنين يجبره الإمام على الإحياء، فإن لم يفعل يدفعها إلى من يعمرها ويؤدي إليه طسقها كما قيل، وأما عدم طلب المال فلعله أريد به عسر إثباته ، أو يحمل على ما إذا دلّت القرائن على الإبراء، والأرض على الصورة السابقة مرآة المجلسي 407/19 - 408.

:  · /kafi/5/303/