Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٠٢

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال : النهر حافتاه وما يليهما١.

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعاً، وما بين العين إلى العين - يعني القناة - خمسمائة ذراع؛ والطريق يتشاحّ عليه أهلُه، فحدَّه سبعة أذرع٢.

9 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى؛ عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن خصّ بين دارين، فزعم أنَّ عليّاً (علیه السّلام) قضى به لصاحب الدَّار الّذي من قِبَلِهِ وَجْهُ القِماط٣.

183- باب من زرع في غير أرضه أو غَرَسَ

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه، حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعتَ بغير إذني، فزرعك لي، ولك عليَّ ما أنفقتَ، أَلَهُ ذلك أم لا؟ فقال : للزَّارع زرعه، ولصاحب الأرض كِرى أرضه٤.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميريّ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في رجل اكترى داراً وفيها بستان، فزرع في البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك، ولم يستأمر في ذلك صاحب البستان؟ فقال : عليه الكِرى، ويقوّم صاحب الدّار الغرس والزَّرع قيمة عدل فيعطيه الغارس، وإن كان استأمر فعليه الكرى وله الغرس والزَّرع يقلعه ويذهب به حيث شاء٥.

(١)1- الحديث مرفوع وموافق لما هو المشهور عندنا قال الشهيد الأول في الدروس: «حريم الشرب: مطرح ترابه ، والمجاز على حافتيه».
(٢)2- مربسند آخر برقم 2 من هذا الباب . ورواه في التهذيب 7 نفس الباب ، ح 28 بتفاوت يسير وبنفس السند
(٣)3- مر تخريج هذا الحديث برقم 3 من هذا الباب. وقال الصدوق رحمه الله : الخُصّ الطن الذي يكون في السواد بين الدور. وقال في المصباح: الخص: البيت من القصب والجمع: الأخصاص
(٤)4- التهذيب 7 ، 19 - باب المزارعة ، ح 52 . الفقيه 3، 71 - باب بيع الكلأ والزرع و . . . ، ذكره الشيخ الصدوق وكأنه كلام له قبيل الحديث (10).
(٥)5- التهذيب 7، نفس الباب، ح53 الفقيه 3، 73 - باب المزارعة والإجارة، ح 7 بتفاوت قليل.

:  · /kafi/5/302/