الناضح ستّون ذراعاً، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع، والطريق - إذا تشاحَّ عليه أهله - فحدُّه سبعة أذرع١.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن منصور بن حازم أنّه سأل أبا عبد الله (علیه السّلام) عن حظيرة بين دارَين؟ فزعم أن عليّاً (علیه السّلام) قضى لصاحب الدّار الّذي من قِبَلِهِ القِماط٢.
4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، بن عقبة بن خالد، أن النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) قضى في هوائر النخل، أن تكون النخلة والنخلتان للرّجل في حائط الآخر، فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى فيها : أنَّ لكلَّ نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بُعدِها٣.
5 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعاً حولها، وفي رواية أُخرى خمسون ذراعاً، إلّا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق، فيكون أقلَّ من ذلك، إلى خمسة وعشرين ذراعاً٤.
6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : يكون بين البئرين - إن كانت أرضاً صلبة - خمسمائة ذراع، - وإن كانت أرضاً رخوة ، فألف ذراع٥.
:
· /kafi/5/301/