Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٠١

الناضح ستّون ذراعاً، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع، والطريق - إذا تشاحَّ عليه أهله - فحدُّه سبعة أذرع١.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن منصور بن حازم أنّه سأل أبا عبد الله (علیه السّلام) عن حظيرة بين دارَين؟ فزعم أن عليّاً (علیه السّلام) قضى لصاحب الدّار الّذي من قِبَلِهِ القِماط٢.

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، بن عقبة بن خالد، أن النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) قضى في هوائر النخل، أن تكون النخلة والنخلتان للرّجل في حائط الآخر، فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى فيها : أنَّ لكلَّ نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بُعدِها٣.

5 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعاً حولها، وفي رواية أُخرى خمسون ذراعاً، إلّا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق، فيكون أقلَّ من ذلك، إلى خمسة وعشرين ذراعاً٤.

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : يكون بين البئرين - إن كانت أرضاً صلبة - خمسمائة ذراع، - وإن كانت أرضاً رخوة ، فألف ذراع٥.

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 27. والبئر المعطن : واحد المعاطن، وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب والمراد به هنا البئر التي يستسقى منها لتشرب الإبل، وبئر الناضح : هو البعير الذي يستقى عليه للزرع وغيره كالشرب والغسل. يقول المحقق في الشرائع 273/3 : وحريم البئر المعطن أربعون ذراعاً (من كل جانب). وبئر الناضح ستون، وللعين ألف ذراع في الأرض الرخوة، وفي الصلبة خمسمائة ذراع ، وقيل : حد ذلك أن لا يضر الثاني بالأول، والأول أشهر».
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 34 بتفاوت الفقيه 3 42 - باب الحكم في حظيرة بين دارين ح 1. والقمط - كما يقول الصدوق رحمه الله - هو شد الحبل يعني أن الحظيرة هو للذي إليه شد الحبل، وقد قيل : إن القماط هو الحجر الذي يغلق منه على الباب.
(٣)3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 26 . وفيه : ... قضى في هذا النخل . . . ، بدل : ... ، بدل : ... في هوائر النخل ...، والهوائر: جمع الهور، بمعنى السقوط والمعنى : مساقط الثمار، فهي حريم الشجر.
(٤)4- التهذيب 7، 10 - باب بيع الماء والمنع منه و ...، ح 30 و 31 . الفقيه 3، 44 - باب حكم الحريم ، ح 2 وبئر عادية: أي قديمة وكأنه من النسبة إلى قوم عاد.
(٥)5- التهذيب 7 نفس الباب، صدر 29 الفقيه 3 ، نفس الباب، ح 8 ، والحديث مجهول وموافق لما هو المشهور عندنا .

:  · /kafi/5/301/