Misbah Library
فروع الكافي 5 ٣٠٠

8 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : إنَّ سمرة بن جندب كان له عذق، وكان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار، فكان يجيىء ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاريّ، فقال له الأنصاريُّ : يا سَمَرَة، لا تزال تفاجئنا عل حال لا نحبّ أن تفاجئنا عليها، فإذا دخلت فاستأذن، فقال : لا أستأذن في طريق وهو طريقي إلى عذقي، قال: فشكا الأنصاريُّ إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فأرسل إليه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فأتاه فقال له : إنَّ فلاناً قد شكاك وزعم أنّك تمرُّ عليه وعلى أهله بغير إذنه، فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل، فقال : يا رسول الله، أستأذن في طريقي إلى عذقي؟ فقال له رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : خلّ عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا، فقال : لا، قال : فلك اثنان ، قال : لا أُريد، فلم يزل يزيده حتّى بلغ عشرة أعذاق، فقال : لا، قال : فلك عشرة في مكان كذا وكذا، فأبى، فقال : خلّ عنه ولك مكانه عذق في الجنّة، قال : لا أريد فقال له رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : إنّك رجلٌ مضارٌّ، ولا ضرر ولا ضِرار على مؤمن قال : ثمَّ أمر بها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقُلِعَت ثمَّ رمى بها إليه، وقال له رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : انطلق فاغرسها حيث شئت١.

182- باب جامع في حريم الحقوق

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قضى النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) في رجل باع نخلاً واستثنى عليه نخلة، فقضى له رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) بالمدخل إليها، والمخرج منها، ومدى جرائدها٢.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً ، وما بين بئر الناضح إلى بئر

(١)1- انظر الحديث رقم 2 من هذا الباب
(٢)2- التهذيب 7، 10 - باب بيع الماء والمنع منه و ...، ح 25 الفقيه 3، 44 - باب حكم الحريم ح 1، والحديث مجهول، ومدى جرائدها أي غاية ما تمتد إليه سعفاتها في الهواء. وقال الشهيد الأول في الدروس: «لو باع واستثنى نخلة أو شجرة معينة فله المدخل والمخرج إليها ومدى جرائدها من الأرض». وما ذكره رحمه الله هو ما عليه الأصحاب

:  · /kafi/5/300/