4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنويّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع، فاشتراه رجلٌ بعشرة دراهم، فجاء وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرّأس والجلد، فقُضِي أنَّ البعير بريء، فبلغ ثمنه دنانير؟ قال: فقال لصاحب الدرهمين: خذ خمس ما بلغ فأبى ، قال : أريد الرَّأس والجلد؟ فقال : ليس له ذلك، هذا الضّرار، وقد أعطي حقّه إذا أعطي الخمس١.
5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمد (علیه السّلام) : رجلٌ كانت له قناة في قرية فأراد رجلٌ أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له، كم يكون بينهما في البعد حتّى لا يضرُّ بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع (علیه السّلام) : على حسب أن لا يضرَّ إحداهما بالأخرى إن شاء الله، قال : وكتبت إليه (علیه السّلام) : رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر، ويعطّل هذه الرَّحى، أَلَه ذلك أم لا ؟ فوقّع (علیه السّلام) : يتّقي الله، ويعمل في ذلك بالمعروف، ولا يضرَّ أخاه المؤمن٢.
6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله هلال، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) بين أهل المدينة في مشارب النخل ؛ أنّه لا يمنع نفع الشيء، وقضى (صلی الله علیه و آله و سلّم) بين أهل البادية ؛ أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء وقال : لا ضرر ولا ضِرار.
7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل أتى جبلاً فشقّ فيه قناة، فذهبت قناة الأخرى بماءِ قناة الأولى؟ قال : فقال : يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة، فينظر أيّهما أضرَّت بصاحبتها، فإن رئيت الأخيرة أضرَّت بالأولى فلتُعَوِّر٣.
:
· /kafi/5/299/