Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٩٧

قال أبو ولّاد: فلمّا انصرفت من وجهي ذلك، لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله (علیه السّلام)، وقلت له : قل ما شئت حتّى أعطيكه، فقال: قد حبّيت إلي جعفر بن محمّد (علیه السّلام)، ووقع في قلبي له التفضيل، وأنت في حِلّ وإن أحببتَ أن أردَّ عليك الّذي أخذت منك فعلت١.

7 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل استأجر دابّة، فأعطاها غيره، فَنَفَقَت، ما عليه فقال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يُسم، فليس عليه شيء٢.

180- باب الرجل يتكارى البيت والسفينة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن الرَّجل يكتري السفينة سنة أو أقلَّ أو أكثر؟ قال : الكرى لازم إلى الوقت الّذي اكتراه إليه والخيار في أخذ الكرى إلى ربّها، إن شاء ،أخذ، وإن شاء ترك٣.

2 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) عن الرّجل يتكارى من الرَّجل البيت والسفينة سنة أو أكثر أو أقلّ؟ قال : كراه لازمٌ إلى الوقت الّذي تكاراه إليه، والخيار في أخذ الكرى إلى ربّها، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك٤.

(١)1- التهذيب 7، 20 - باب الإجارات 25. الاستبصار، 88 - باب من اكترى دابة إلى موضع فجاز ذلك الموضع كان ...، ح 2 . والحديث صحيح. هذا، وقد دل الحديث على أن القول قول المالك مع الاختلاف في القيمة، والمشهور أن القول قول المستأجر مطلقاً لأنه منكر. والشيخ فصل بين الدابة فالقول قول المالك، ويين غيرها فالقول قول المستأجر.
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب ح 24. والحديث صحيح. وما تضمنه في صورة الإطلاق هو المشهور بين الأصحاب.
(٣)3- التهذيب 7، 20 - باب الإجارات ، ح 2 الفقيه 3، 74 - باب بيع الثمار، ح8 والحديث صحيح
(٤)4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 4. والحديث مجهول، هذا والمشهور عند أصحابنا أنه يستحق المؤجر الأجرة بتسليم العين المؤجرة، بشرط عدم اشتراط التأجيل من قبل المستأجر، ويقول الشهيد الثاني في المسالك : «إنما يجب تعجيلها (أي الأجرة) مع الإطلاق أو شرط التعجيل، ولو شرط التأجيل لزم بشرط أن يكون الشرط معلوما».

:  · /kafi/5/297/