Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٩٥

2 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي حمزة عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل يكتري الدَّابة فيقول : اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا، فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادةً، ويسمّي ذلك؟ قال : لا بأس به كلّه١.

3 - أحمد بن محمّد [عن رجل] عن أبي المغرا، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدَّابّة؟ قال : إن كان جاز الشّرط فهو ضامن، وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن، لأنّه لم

يستوثق منها٢.

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سمعته يقول : كنت جالساً عند قاض من قضاة المدينة، فأتاه رجلان، فقال أحدهما : إنّي تكاريت هذا يوافي بي السّوق يوم كذا وكذا، وإنّه لم يفعل؟ قال: فقال : ليس له كراءٌ، قال: فدعوته وقلت: يا عبد الله، ليس لك أن تذهب بحقّه، وقلت للآخر: ليس لك أن تأخذ كلَّ الّذي عليه، اصطلحا فَتَرادًا بينكما٣.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن محمّد الحلبيّ قال : كنت قاعداً عند قاض من القضاة، وعنده أبو جعفر (علیه السّلام) جالس، فأتاه رجلان، فقال أحدهما : إنّي تكاريت إبل هذا الرّجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن، فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا، لأنّها سوق أتخوّف أن يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكِرى لكلّ يوم احتبسه كذا وكذا، وإنّه حبسني عن ذلك الوقت

(١)1- التهذيب ،7 نفس الباب، ح 20 .
(٢)2- التهذيب 7، 20 - باب الإجارات، ح 21، الفقيه 3، 76 - باب ضمان من حمل شيئاً فادعى ذهابه، ح 3 بتفاوت، وقوله (علیه السّلام) : جاز الشرط : أي جاوز وتعدّى فيما اشترط عليه مالك الدابة في استعمالها، وكل ما ذكره (علیه السّلام) مصاديق للتعدي أو التفريط، وإلا فلا ضمان. قال الشهيدان: «ولا يَضمن المستأجر العين إلا بالتعدي فيها أو التفريط لأنها مقبوضة بإذن المالك لحق القابض ولا فرق في ذلك بين مدة الإجارة وبعدها قبل طلب المالك وبعده إذا لم يؤخر مع طلبها اختياراً ولو شرط في عقد الإجارة ضمانها بدونهما فسد العقد لفساد الشرط من حيث مخالفته للمشروع ومقتضى الإجارة».
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 23 . الفقيه 3، 16 - باب الصلح ، ح 6 بتفاوت وزيادة . وقال المحقق في الشرائع : «لو استأجره ليحمل له متاعاً إلى موضع معين فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئاً، جاز، ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز وكان له أجرة المِثل»

:  · /kafi/5/295/