Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٩٤

عليهم يضربهم بالسّوط، وغضب لذلك غضباً شديداً، فقلت: جُعِلْتُ فِداك، لِمَ تُدْخِلُ على نفسك؟ فقال : إنّي قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرَّة أن يعمل معهم أحد حتّى يقاطعوه أجرته : واعلم أنّه ما من أحد يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة، ثمَّ زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته، إلّا ظنَّ أنّك قد نقصته، أجرته، وإذا قاطعته ثمَّ أعطيته أجرته، حمدك على الوفاء فإن زدته حَبّةً عرف ذلك لك، ورأى أنك قد زدته١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الحمّال والأجير قال : لا يجفُّ عرقه حتّى تعطيه أُجرته٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان، عن شعیب قال : تكارينا لابي عبد الله (علیه السّلام) قوماً يعملون في بستان له، وكان أجَلُهُم إلى العصر، فلمّا فرغوا قال لمعتب : أعطهم أُجورهم قبل أن يجفّ عرقهم٣.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يستعملن أجيراً حتّى يعلمه ما أجره، ومن استأجر أجيراً ثمَّ حبسه عن حبسه عن الجمعة، تَبَوأ بإثمه، وإن هو لم يحبسه ، اشتركا في الأجر٤.

179- باب الرجل يكتري لدابة فيجاوز بها الحد أو يردّها قبل الانتهاء إلى الحدّ

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن الحسين الصّيقل قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : ما تقول في رجل اكترى دابّة إلى مكان ،معلوم ، فجاوَزَه؟ قال : يحسب له الأجر بقدر ما جاوز، وإن عطب الحمار فهو ضامن٥.

(١)1- التهذيب 7، 20 - باب الإجارات، ح 14 . والحديث صحيح . وقوله : لِمَ تُدخل على نفسك : أي الهم والغضب. «ويدل (الحديث) على جواز التأديب على المكروهات إذ المشهور كراهة استعمال الأجير قبل المقاطعة على الأجرة، وظاهر الخبر الحرمة ويمكن أن يقال : هذا الفعل كان حراماً عليهم لمخالفتهم أمر المولى، وإن كان في الأصل مكروهاً مرآة المجلسي 387/19
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 11
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 12
(٤)4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 13 والحديث ضعيف. وحبسه عن الجمعة : أي عن حضور صلاة الفريضة يوم الجمعة وتبوأ بإثمه : أي حمله
(٥)5- التهذيب 7، نفس الباب ح 19. الاستيصار 3، 88 - باب من اكترى دابة إلى .... ح1 بتفاوت . كما كرره الشيخ في نفس الجزء من التهذيب برقم 60 من نفس الباب أيضاً.

:  · /kafi/5/294/