2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس، عن سليمان بن سالم قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسمّاة على أن يبعثه إلى أرض، فلمّا أن قَدِمَ، أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشّهر والشّهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يَدْعُهُ، فكافأه الّذي يدعوه، فمن مال من تلك المكافأة، أمِن مال الأجير أو من مال المستأجر؟ قال : إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلّا فهو على الأجير؛ وعن رجل استأجر رجلاً بنفقة مسمّاة ولم يفسّر شيئاً، على أن يبعثه إلى أرض أخرى، فما كان من مؤونة الأجير من غسل التّياب والحمّام فعلى من؟ قال : على المستأجر١.
3 - أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن إسماعيل بن عمّار، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يأتي الرجل فيقول : اكتب لي بدراهم، فيقول له : آخذ منك وأكتب لك [بين يديه]؟ قال : فقال : لا بأس؛ قال : وسألته عن رجل استأجر مملوكاً فقال المملوك: ارضَ مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسمّاة، فهل يلزم المستأجر، وهل يحلّ للمملوك؟ قال : لا يلزم المستأجر، ولا يحلُّ للمملوك٢.
178- باب كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على أجرته وتأخير إعطائه بعد العمل
1 - محمّد بر بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الرّضا (علیه السّلام) في بعض الحاجة، فأردت أن أنصرف إلى منزلي، فقال لي : انصرف معيَ، فَبَتْ عندي اللّيلة، فانطلقت معه، فدخل إلى داره مع المعتّب، فنظر إلى غلمانه يعملون بالطّين أواري الدَّواب٣وغير ذلك، وإذاً معهم أسود ليس منهم ، فقال : ما هذا الرَّجل معكم ؟ فقالوا : يعاوننا ونعطيه شيئاً، قال قاطعتموه على أجرته؟ فقالوا : لا هو يرضى منّا بما نعطيه فأقبل
:
· /kafi/5/293/